الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا تحرم nindex.php?page=treesubj&link=15988_16146المسألة في الجائحة تصيب الرجل تأتي على ماله ، ولا في حمالة الرجل بالديات والجراحات ، ولا في الغرم لأن هذه مواضع ضرورات ، وليس فيها كبير سقاطة مروءة . وهكذا لو قطع برجل ببلد فسأل لم أر أن هذا يحرم عليه إذا كان لا يجد المضي منها إلا بمسألة ، ولا ترد شهادة أحد بهذا أبدا فأما من يسأل عمره كله أو أكثر عمره أو بعض عمره ، وهو غني بغير ضرورة ، ولا معنى من هذه المعاني ، ويشكو الحاجة فهذا يأخذ ما لا يحل له ، ويكذب بذكر الحاجة فترد بذلك شهادته ( قال ) ومن سأل ، وهو فقير لا يشهد على غناه لم تحرم عليه المسألة ، وإن كان ممن يعرف بأنه صادق ثقة لم ترد شهادته ، وإن كان تغلبه الحاجة ، وكانت عليه دلالات أن يشهد بالباطل على الشيء لم تقبل شهادته ، وهكذا إن كان nindex.php?page=treesubj&link=15988_16146_24715غنيا يقبل الصدقة المفروضة من غير مسألة كان قابلا ما لا يحل له فإن كان ذلك يخفى عليه أنه محرم عليه لم ترد شهادته ، وإن كان لا يخفى عليه أنه محرم عليه ردت شهادته . فأما غير الصدقة المفروضة يتصدق بها على رجل غني فقبلها فلا يحرم عليه ، ولا ترد بها شهادته .