الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن وجد شيئا غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص والفيروزج والبلور وغيرهما لم تجب فيه الزكاة ; لأنها ليست من الأموال المزكاة ، فلم يجب فيها حق المعدن . وإن وجده دون النصاب لم يلزمه الزكاة ; لأنا بينا أن ذلك زكاة ، فلا يجب في غير النصاب ; ولأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض فاعتبر فيه النصاب كالعشر ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) اتفق أصحابنا على أن المستخرج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة وجبت فيه الزكاة . وأما غيرهما من الجواهر كالحديد والنحاس [ ص: 39 ] والرصاص والفيروزج والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزبرجد والكحل وغيرها ، فلا زكاة فيها . هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في الجديد والقديم . وبه قطع جماهير الأصحاب في الطرق كلها . قال الدارمي في " الاستذكار " : قال ابن القطان في وجوب الزكاة فيها قولان قال : ونقل القيصري من أصحابنا عن القديم قولين في وجوبها كالزكاة . وحكى الرافعي وجها شاذا منكرا أنه تجب الزكاة في كل مستخرج منه . وقال أبو حنيفة : تجب في المنطبعات كالحديد . وقال أحمد : في كل مستخرج . دليلنا : أن الأصل عدم الوجوب ، وقد ثبت في الذهب والفضة بالإجماع ، فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح .



                                      وهل يشترط لوجوب زكاة الذهب والفضة المستخرجين من الذهب والفضة النصاب ؟ فيه طريقان . الصحيح منهما وبه قطع المصنف وجماهير العراقيين وجماعات من الخراسانيين : اشتراطه ، ونقل القاضي أبو الطيب في " المجرد " اتفاق الأصحاب عليه .

                                      ( والثاني ) : حكاه أكثر الخراسانيين والماوردي من العراقيين : فيه قولان .

                                      ( أصحهما ) : اشتراطه .

                                      ( والثاني ) : لا . قال أصحاب هذه الطريقة : القولان مبنيان على أن واجبه الخمس أو ربع العشر ، ( إن قلنا ) : ربع العشر ، فالنصاب شرط وإلا فلا ، والمذهب اشتراطه مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة } وبالقياس الذي ذكره المصنف والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية