الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        باب .

                                                                                                                                                                        صدقة التطوع .

                                                                                                                                                                        هي مستحبة ، وفي شهر رمضان آكد .

                                                                                                                                                                        قلت : وكذا عند الأمور المهمة ، وعند الكسوف ، والمرض ، والسفر ، وبمكة ، والمدينة ، وفي الغزو ، والحج ، والأوقات الفاضلة ، كعشر ذي الحجة ، وأيام العيد ، ففي كل هذا الموضع آكد من غيرها .

                                                                                                                                                                        قال في " الحاوي " : ويستحب أن يوسع في رمضان على عياله ، ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه ، لا سيما في العشر الأواخر . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        وكانت محرمة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأظهر تشريفا له ، وهي حلال لذوي القربى على المشهور . وتحل للأغنياء والكفار ، وصرفها سرا أفضل ، وإلى الأقارب والجيران أفضل .

                                                                                                                                                                        وكذا الزكاة والكفارة وصرفهما إليهم أفضل إذا كانوا بصفة استحقاقهما .

                                                                                                                                                                        والأولى أن يبدأ بذي الرحم المحرم ، كالإخوة والأخوات ، والأعمام والأخوال ، [ ص: 342 ] ويقدم الأقرب فالأقرب . وقد ألحق الزوج والزوجة بهؤلاء ، ثم بذي الرحم غير المحرم ، كأولاد العم والخال ، ثم المحرم بالرضاع ، ثم بالمصاهرة ، ثم المولى من أعلى وأسفل ، ثم الجار .

                                                                                                                                                                        فإذا كان القريب بعيد الدار في البلد ، قدم على الجار الأجنبي . فإن كان الأقارب خارجين عن البلد ، فإن منعنا نقل الزكاة ، قدم الأجنبي ، وإلا ، فالقريب .

                                                                                                                                                                        وكذا أهل البادية ، فحيث كان القريب والأجنبي الجار بحيث يجوز الصرف إليهما ، قدم القريب .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        يكره التصدق بالرديء ، وبما فيه شبهة .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية