[ ص: 61 ] باب زكاة الفطر يقال : زكاة الفطر ، وصدقة الفطر ، ويقال للمخرج : فطرة - بكسر الفاء - لا غير ، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة ، بل اصطلاحية للفقهاء ، وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة ، أي زكاة الخلقة ، وممن ذكر هذا صاحب " الحاوي " .
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ; لما روى زكاة الفطر واجبة رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } ) . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل ذكر وأنثى ، حر وعبد من المسلمين
- شروط وجوب صدقة الفطر
- فرع أوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر
- فرع عبيد بيت المال والموقوفون على مسجد ورباط ومدرسة لا فطرة فيهم
- فرع عبيد التجارة تجب فطرتهم
- فرع تجب فطرة العبد الذي في مال القراض
- فرع كان له عبيد يعملون في أرضه أو ماشيته لزمه فطرتهم
- فرع من نصفه حر ونصفه رقيق تجب على سيده نصف فطرته
- فرع على الأب وسائر الوالدين فطرة ولده وإن سفل
- لا تجب صدقة الفطر حتى تفضل نفقته
- الفطرة الواجبة على الشخص بسبب غيره
- فرع فيما يدخله التحمل
- كان له زوجة موسرة وهو معسر
- وقت وجوب زكاة الفطر
- مات المؤدى عنه بعد دخول وقت الوجوب وقبل التمكن من الأداء
- تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها
- فرع مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة
- الواجب في زكاة الفطر
- فرع لا يجزئ الحب المسوس ولا المعيب في زكاة الفطر
- فرع الواجب من الأجناس المجزئة في زكاة الفطر
- فرع لا يجزئ في صدقة الفطر الواحدة صاع من جنسين
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه ابن عمر البخاري ومسلم عندنا وعند جماهير العلماء ، وصاحب " البيان " وغيره عن ، وزكاة الفطر واجبة ابن اللبان من أصحابنا : أنها سنة وليست واجبة ، قالوا : وهو قول الأصم وابن علية .
وقال : هي واجبة وليست بفريضة بناء على أصله أن الواجب : ما ثبت بدليل مظنون والفرض : ما ثبت بدليل مقطوع . ومذهبنا : أنه لا فرق ، وتسمى واجبة وفرضا ، دليلنا حديث [ ص: 62 ] أبو حنيفة مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله ، وأما حديث ابن عمر أبي عمار عريب - بفتح العين المهملة - بن حميد عن قال : { قيس بن سعد بن عبادة } رواه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله النسائي ، فهذا الحديث مداره على وابن ماجه أبي عمار ، ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل ، فإن صح فجوابه : أنه ليس فيه إسقاط الفطرة ; لأنه سبق الأمر به ، ولم يصرح بإسقاطها ، والأصل : بقاء وجوبها .
( وقوله ) : " لم يأمرنا " لا أثر له ; لأن الأمر سبق ، ولا حاجة إلى تكراره .
قال : وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ، وكذا نقل الإجماع فيها البيهقي في " الأشراف " ، وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن المنذر ابن علية والأصم ، وإن كان الأصم لا يعتد به في الإجماع كما سبق في كتاب الطهارة ، والله أعلم . قال صاحب " الحاوي : " في وقت شرع وجوب الفطرة على وجهين ( أحدهما ) وهو قول أصحابنا البغداديين : أنها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال ، وهو الظواهر التي في الكتاب والسنة لعمومها في الزكاتين .
( والثاني ) قاله أصحابنا البصريون : أنها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال ، وأن وجوبها سابق لوجوب زكاة الأموال ; لحديث قيس بن سعد المذكور ، واختلف هؤلاء هل وجبت بالكتاب ؟ أم بالسنة ؟ فقيل : بالسنة ; لحديث قيس ، وحديث وغيرهما ، وقيل : بالقرآن وإنما السنة مبينة ، والله أعلم . ابن عمر
وقال : هي واجبة وليست بفريضة بناء على أصله أن الواجب : ما ثبت بدليل مظنون والفرض : ما ثبت بدليل مقطوع . ومذهبنا : أنه لا فرق ، وتسمى واجبة وفرضا ، دليلنا حديث [ ص: 62 ] أبو حنيفة مع أحاديث كثيرة في الصحيح مثله ، وأما حديث ابن عمر أبي عمار عريب - بفتح العين المهملة - بن حميد عن قال : { قيس بن سعد بن عبادة } رواه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ، ونحن نفعله النسائي ، فهذا الحديث مداره على وابن ماجه أبي عمار ، ولا يعلم حاله في الجرح والتعديل ، فإن صح فجوابه : أنه ليس فيه إسقاط الفطرة ; لأنه سبق الأمر به ، ولم يصرح بإسقاطها ، والأصل : بقاء وجوبها .
( وقوله ) : " لم يأمرنا " لا أثر له ; لأن الأمر سبق ، ولا حاجة إلى تكراره .
قال : وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر ، وكذا نقل الإجماع فيها البيهقي في " الأشراف " ، وهذا يدل على ضعف الرواية عن ابن المنذر ابن علية والأصم ، وإن كان الأصم لا يعتد به في الإجماع كما سبق في كتاب الطهارة ، والله أعلم . قال صاحب " الحاوي : " في وقت شرع وجوب الفطرة على وجهين ( أحدهما ) وهو قول أصحابنا البغداديين : أنها وجبت بما وجبت به زكاة الأموال ، وهو الظواهر التي في الكتاب والسنة لعمومها في الزكاتين .
( والثاني ) قاله أصحابنا البصريون : أنها وجبت بغير ما وجبت به زكاة الأموال ، وأن وجوبها سابق لوجوب زكاة الأموال ; لحديث قيس بن سعد المذكور ، واختلف هؤلاء هل وجبت بالكتاب ؟ أم بالسنة ؟ فقيل : بالسنة ; لحديث قيس ، وحديث وغيرهما ، وقيل : بالقرآن وإنما السنة مبينة ، والله أعلم . ابن عمر