الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 221 ] باب الموصى له قوله ( تصح الوصية لكل من يصح تمليكه : من مسلم ، وذمي ومرتد ، وحربي ) . تصح الوصية للمسلم ، والذمي . بلا نزاع . لكن إذا كان معينا . أما غير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح . صرح به الحارثي وغيره وقطع به .

وكذا الحربي نص عليه ، والمرتد . على الصحيح من المذهب . أما المرتد : فاختار صحة الوصية له أبو الخطاب وغيره . وقدمه المصنف هنا . قال الأزجي في منتخبه ، والفروع : تصح لمن صح تملكه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال ابن أبي موسى : لا تصح لمرتد . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفائق .

واختار في الرعاية : إن بقي ملكه : صح الإيصاء له كالهبة له مطلقا . وإن زال ملكه في الحال : فلا .

قال في القاعدة السادسة عشر : فيه وجهان . بناء على زوال ملكه وبقائه . فإن قيل بزوال ملكه : لم تصح الوصية له ، وإلا صحت . وصحح الحارثي عدم البناء .

وأما الحربي : فقال بصحة الوصية له : جماهير الأصحاب .

وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : هذا المذهب [ ص: 222 ] قال في الرعاية : هذا الأشهر كالهبة إجماعا . وقيل : لا تصح . وقال في المنتخب : تصح لأهل دار الحرب . نقله ابن منصور . قال في الرعاية : وعنه تصح لحربي في دار حرب . قال الحارثي : والصحيح من القول : أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة : صحت ، وإلا لم تصح .

فائدة : لا تصح لكافر بمصحف ، ولا بعبد مسلم . فلو كان العبد كافرا ، أو أسلم قبل موت الموصي : بطلت . وإن أسلم بعد العتق : بطلت أيضا ، إن قيل بتوقف الملك على القبول ، وإلا صحت . ويحتمل أن تبطل . قاله في المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية