الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة قلت : أرأيت الزبل هل يجيز مالك بيعه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى ببيعه بأسا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل سمعت مالكا يقول في بيع رجيع بني آدم شيئا مثل الذي يباع بالبصرة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سمعت مالكا يكرهه . وقال أشهب في الزبل المبتاع : أعذر فيه من البائع يقول في اشترائه ، وأما بيع الرجيع فلا خير فيه . [ ص: 199 ] وقال ابن القاسم : وسئل مالك عن رجل ماتت في داره ميتة فاستأجر من يطرحها بجلدها فكره ذلك وقال : لم يكن يرى بأسا أن يستأجر من يطرحها بالدنانير والدراهم ، ولكن إنما كره ذلك لأنه لم يكن يرى أن تباع جلود الميتة وإن دبغت ، قال : وسألت مالكا عن بيع العذرة التي يزبلون بها الزرع فقال : لا يعجبني ذلك وكرهه ; قال : وإنما العذرة التي كره رجيع الناس . قلت : فما قول مالك في زبل الدواب ؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه عند مالك نجس وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا ولا أرى أنا به بأسا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فبعر الغنم والإبل وخثاء البقر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بهذا عند مالك وقد رأيت مالكا يشترى له بعر الإبل .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية