الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ولا يصح السلم في اللحم ) أي عند أبي حنيفة وقالا يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة رطل ; لأنه موزون مضبوط الوصف فصار كالألية والشحم ، بخلاف لحم الطيور فإنه لا يقدر على وصف موضع منه وله أنه يختلف باختلاف كبر العظم وصغره فيؤدي إلى المنازعة وفي منزوع العظم روايتان والأصح عدمه ولذا أطلقه في الكتاب وفي الحقائق والعيون الفتوى على قولهما وهذا على الأصح من ثبوت الخلاف بينهم ، وقد قيل لا خلاف فمنع أبي حنيفة فيما إذا أطلقا السلم في اللحم وقولهما فيما إذا بينا ، وإذا حكم الحاكم بجوازه صح اتفاقا ، كذا في البزازية واللحم قيمي فيضمن بالقيمة إذا غصب كما في الجامع الكبير من باب الاستحقاق وعزاه في الصغرى إلى وسط المنتقى وفي فروق الكرابيسي يضمن من اللحم عند الإتلاف بالقيمة والخبز يضمن بالمثل ، ولو اشترى باللحم يثبت دينا في الذمة والخبز كذلك فالحاصل أن اللحم مع الخبز يستويان في ثبوتهما دينا في الذمة ويفترقان في الضمان فيضمن اللحم بالقيمة والخبز بالمثل ، والفرق أن كل واحد منهما وإن كان غذاء لكن الخبز أبين غذاء وأحسن كفا فأظهرنا حكم التفرقة [ ص: 173 ] في الضمان والتسوية في الدينية عملا بالشبهين ا هـ .

                                                                                        وفي التتمة عن اختيار شيخ الإسلام علي الإسبيجابي أن اللحم مضمون بالمثل وفي الظهيرية وإقراض اللحم عندهما يجوز كما يجوز السلم وعن أبي حنيفة روايتان واللحم مضمون بالقيمة في ضمان العدوان إذا كان مطبوخا بالإجماع وإن كان نيئا فكذلك وهو الصحيح وإن اشترى شيئا بلحم في الذمة ذكر في الإجارات أنه إذا استأجر شيئا بلحم في الذمة جاز وما يصلح أجرة في الإجارة يصلح ثمنا في البيع ا هـ .

                                                                                        [ ص: 172 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 172 ] ( قوله وله أنه يختلف باختلاف كبر العظم وصغره ) قال في الفتح وعلى هذا الوجه يجوز السلم في مخلوع العظم وهو رواية الحسن عنه ثم ذكر للإمام وجها آخر وهو أنه يختلف بحسب الفصول سمنا وهزالا قال وحاصل هذا الوجه أنه سلم في المنقطع وعلى هذا لا يجوز في مخلوع العظم وهو رواية أبي شجاع عنه قال المصنف وهو الأصح ا هـ .

                                                                                        ( قوله : إلى وسط المنتقى ) الذي في الفتح وسط غصب المنتقى




                                                                                        الخدمات العلمية