الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          28 - فصل

                          [ فقراء بني تغلب ]

                          وعلى هذا فمن كان منهم فقيرا وله مال غير زكوي كالدور وثياب البذلة وعبيد الخدمة فلا شيء عليه كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من المسلمين ، ولا يؤخذ من أقل من نصاب وإن كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية كفى .

                          [ ص: 215 ] وقال في " الرعاية " : يحتمل أن يكمل الجزية ، وفي مصرفه روايتان :

                          إحداهما : أنه مصرف الفيء ، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى ، وهو الصحيح وهو مذهب الشافعي ; لأنه مأخوذ من مشرك وهو جزية باسم الصدقة .

                          والثانية : أن مصرفه مصرف الصدقة ، وهي اختيار أبي الخطاب لأنه معدول به عن الجزية في الاسم والحكم والقدر ، فيعدل بمصرفه عن مصرفها .

                          قال الشيخ أبو محمد المقدسي : والأول أقيس وأصح ; لأن معنى الشيء أخص به من اسمه ولهذا لو سمي رجل أسدا أو نمرا أو أسود أو أحمر لم يصر له حكم المسمى بذلك .

                          قال : ولأن هذا لو كان صدقة على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراء من أخذت منهم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أعلمهم أن عليهم صدقة [ ص: 216 ] تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية