الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحكم أم الولد كالأمة ، نقله الجماعة ، لا في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها وعنه : يحد قاذفها ، وعنه : إن كان لها ابن ; لأنه إنما أراده ، كذا قال ابن عمر ، وعنه : يكره بيعها ، فقيل : [ ص: 132 ] لا تعتق بموته ( م 2 ) وهل هذا الخلاف شبهة ؟ فيه نزاع ، والأقوى شبهة ، قاله شيخنا : وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن ؟ أما التعزير فواجب .

                                                                                                          وقال ابن عقيل في فنونه : يجوز البيع ; لأنه قول علي وغيره ، وإجماع التابعين لا يرفعه وحكاه بعضهم إجماع الصحابة ، وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الإسفراييني وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز ، وكلما حنث فداها سيدها بقيمتها يوم الفداء أو دونها ، وعنه بالأرش كله ، كقن في رواية أنها إن تكررت بعد الفداء تعلقت بذمتها ، قدمه في الترغيب ، وتعتق بقتلها سيدها ، ولوليه [ ص: 133 ] القود ، ويلزمها مع اختيار المال والقتل خطأ الأقل من قيمتها أو ديته ، وعنه : قيمتها ، اختاره الخرقي .

                                                                                                          وفي الروضة : في قتل الخطإ الدية على العاقلة ; لأن عند آخر جزء مات من المقتول عتقت ووجب الضمان .

                                                                                                          [ ص: 132 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 132 ] مسألة 2 ) قوله : وعنه : يكره بيعها ، فقيل : لا تعتق بموته . انتهى . قال في الفائق بعد ذكر الرواية : فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد ، وبعضها مع عدم سعته ، ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه . انتهى . وكذا قال الشيخ في المغني والشارح وابن رزين وغيرهم ، قال في الحاوي الصغير : إذا أولدها عتقت بموته من كل ما له ، إلا أن نقول : له بيعها ، فلا تعتق بموته .

                                                                                                          وقال في الرعايتين : إذا صارت أم ولده ، عتقت بموته من كل ما له ، وقيل : إن جاز بيعها لم تعتق ، فظاهر هذه العبارة أن المقدم أنها تعتق ، ولو قلنا بجواز بيعها ، وهو ظاهر كلام جماعة ، والقول الذي ذكره المصنف هو الذي قاله الشيخ والشارح وابن رزين وصاحب الفائق والحاوي ، وهو القول المذكور في الرعايتين ، وهذه المسألة من جملة المسائل التي لم يذكر فيها المصنف إلا قولا واحدا بهذه الصيغة .




                                                                                                          الخدمات العلمية