الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدب ، قال شيخنا : ويقدح في عدالته ، ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها ، فعليه العقد ، والثيب لم تنقص ، وفيه اختلاف ، وإن أحبلها فهي أم ولده ، وولده حر ، ويلزمه نصف قيمتها ، وعنه : ونصف مهرها ، وعنه : [ و ] قيمة الولد ، ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها ، وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ، ويفديهم يوم الولادة ، وإلا فهم رقيق ، وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده ، وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان ( م 3 ) وتصير أم ولد لهما ، من مات منهما [ ص: 134 ] عتق نصيبه ، وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه ، في الأصح ، مضمونا ، وقيل : مجانا .

                                                                                                          [ ص: 133 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 133 ] مسألة 3 ) قوله : فيما وطئ أحد الشريكين وأولدها : وقيل إن كان معسرا لم يسر استيلاده ، وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان . انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح .

                                                                                                          ( أحدهما ) الولد كله حر ، وهو الصحيح ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، ثم وجدت الزركشي قال ذلك ، قال ابن رزين في شرحه : وهذا أصح .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) نصفه حر لا غير ، يعني إذا كان الواطئ له نصفها .




                                                                                                          الخدمات العلمية