الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 285 ] باب الموصى إليه

فائدة : الدخول في الوصية للقوي عليها : قربة . وقال في المغني : قياس مذهبه أن ترك الدخول أولى . انتهى . قلت : وهو الصواب ، لا سيما في هذه الأزمنة .

تنبيه :

شمل قوله ( تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل ) العدل العاجز إذا كان أمينا . وهو صحيح . وهو المذهب . قطع به أكثر الأصحاب . وحكاه المصنف ، والشارح إجماعا . لكن قيده صاحب الرعاية بطريان العجز . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا تصح . واختار ابن عقيل إبداله . وقال في الكافي : للحاكم إبداله . قوله ( وإن كان عبدا ) . تصح الوصية إلى العبد ، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده . ذكره القاضي في التعليق ، ومن بعده . وتصح إلى عبد نفسه قاله ابن حامد . وتابعه في الكافي ، والرعايتين ، والفائق ، وغيرهم . وقطع به الزركشي وغيره . قال في القواعد الأصولية : هذا مذهبنا . قال في الفروع : تصح الوصية إلى رشيد عدل ، ولو رقيق . قال القاضي : قياس المذهب يقتضي ذلك .

تنبيهان

الأول : يحتمل أن يكون مراد المصنف بالعدل العدل مطلقا . فيشمل مستور الحال . وهو المذهب . [ ص: 286 ] ويحتمل أن يريد العدل ظاهرا وباطنا . وهو قول في المذهب .

الثاني : ظاهر كلام المصنف : عدم صحة وصية المسلم إلى كافر . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب وذكر المجد في شرحه : أن القاضي ذكر في تعليقه ما يدل على أنه اختار صحة الوصية . نقله الحارثي .

التالي السابق


الخدمات العلمية