الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              4003 (6) باب تكنية الصغير وندائه بـ: يا بني

                                                                                              [ 2057 ] عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير. قال: أحسبه قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير. قال: وكان يلعب به.

                                                                                              رواه أحمد (3 \ 115) والبخاري (6129) ومسلم (2150) وأبو داود (4969) والترمذي (333) وابن ماجه (3740). [ ص: 471 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 471 ] (6) ومن باب تكنية الصغير

                                                                                              قد تقدم القول في الكناية في الباب قبل هذا.

                                                                                              قوله: ( يا أبا عمير ! ما فعل النغير؟ ) فيه دليل على جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا ، فأما مع التكلف فهو من باب التنطع والتشدق المكروهين في الكلام. وعمير: تصغير عمر أو عمرو. والنغير: تصغير نغر، والنغر: طير كالعصافير حمر المناقير، وتجمع: نغران. مثل: صرد وصردان، ومؤنثه: نغرة، كهمزة.

                                                                                              وقد يستدل الحنفي بهذا الحديث على جواز صيد المدينة . وهو قول خالف فيه الجمهور ونص نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المدينة ، كما نهى عن صيد مكة ، كما قدمناه.

                                                                                              ولا حجة فيه; إذ ليس فيه ما يدل على أن ذلك الطير صيد في حرم المدينة ، بل نقول: إنه صيد في الحل، وأدخل في الحرم . ويجوز للحلال أن [ ص: 472 ] يصيد في الحل، ويدخله في الحرم ، ولا يجوز له أن يصيد في الحرم ، فيفرق بين ابتداء صيده وبين استصحاب إمساكه، كما ذكرناه في الحج.

                                                                                              وفيه جواز لعب الصبي بالطير الصغير ، لكن الذي أجاز العلماء من ذلك: أن يمسك له، وأن يلهو بحسنه. وأما تعذيبه، والعبث به: فلا يجوز; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة.




                                                                                              الخدمات العلمية