الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي

                                                                                                                1233 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن إسمعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف فقال نعم فقال فإن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( عن وبرة ) هو بفتح الباء . .

                                                                                                                قوله : ( كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أيصلح لي أن أطوف قبل أن آتي الموقف ؟ فقال : نعم ، فقال : فإن ابن عباس يقول : لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف ، فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف ، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا ؟ ) هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج ، وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات ، وبهذا الذي قاله ابن عمر ، وقال العلماء كافة سوى ابن عباس ، وكلهم يقولون : إنه سنة ليس بواجب إلا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون : واجب يجبر تركه بالدم . والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه ، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات ، فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم ، بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة ، فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعا لا عن القدوم .

                                                                                                                ولطواف القدوم أسماء طواف القدوم والقادم والورود والوارد والتحية ، وليس [ ص: 367 ] في العمرة طواف قدوم ، بل الطواف الذي يفعله فيها ركنا لها ، حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنا ، ولغت نيته ، كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فإنها تقع واجبة . والله أعلم .

                                                                                                                وأما قوله : ( إن كنت صادقا ) فمعناه إن كنت صادقا في إسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته إلى قول ابن عباس وغيره . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية