الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4761 باب في شفاعة الجلساء

                                                                                                                              وقال النووي : (باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ، ص177 ج16 ، المطبعة المصرية

                                                                                                                              (عن أبي موسى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال : "اشفعوا ، فلتؤجروا . وليقض الله على لسان نبيه ما أحب" ) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي موسى رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أتاه طالب حاجة ، أقبل على جلسائه ؛ فقال : اشفعوا ، فلتؤجروا . وليقض الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أحب) .

                                                                                                                              [ ص: 107 ] فيه : استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة . سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما أم إلى واحد من الناس . وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم ، أو إسقاط تعزير ، أو في تخليص عطاء لمحتاج ، أو نحو ذلك .

                                                                                                                              وأما الشفاعة في الحدود فحرام . وكذا الشفاعة في تتميم باطل ، أو إبطال حق ، ونحو ذلك : فهي حرام أيضا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية