الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4262 ) فصل : وإذا كان الكراء إلى مكة ، أو طريق لا يكون السير فيه إلى اختيار المتكاريين ، فلا وجه لذكر تقدير السير فيه ; لأن ذلك ليس إليهما ، ولا مقدورا عليه لهما . وإن كان في طريق السير فيه إليهما ، استحب ذكر قدر السير في كل يوم . فإن أطلق وللطريق منازل معروفة ، جاز العقد عليه مطلقا ; لأنه معلوم بالعرف . ومتى اختلفا في ذلك ، وفي ميقات السير ليلا أو نهارا ، أو في موضع المنزل ، إما في داخل البلد أو خارج منه ، حملا على العرف ، كما لو أطلقا الثمن في بلد فيه نقد معروف

                                                                                                                                            وإن لم يكن للطريق عرف ، وأطلقا العقد ، فقال القاضي : لا يصح ، كما لو أطلقا الثمن في بلد لا عرف فيه . والأولى أن هذا ليس بشرط ; لأنه لو كان شرطا لما صح العقد بدونه في الطريق المخوف ، ولأنه لم تجر العادة بتقدير السير في طريق ، ومتى اختلفا ، رجع إلى العرف في غير تلك الطريق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية