- لرب المال أن يفرق زكاة الأموال الباطنة بنفسه
- التوكيل في صرف الزكاة التي له تفريقها بنفسه
- صرف الزكاة إلى الإمام والساعي
- بيان الأفضل في الزكاة تفريقها بنفسه أفضل من التوكيل
- فرع طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة
- فرع لو طلب الساعي زيادة على الواجب في الزكاة
- يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة
- هل يجوز كون العامل هاشميا أو مطلبيا
- هل يجوز أن يكون العامل من موالي بني هاشم وبني المطلب
- إعطاء العامل أجرة المثل من الزكاة
- وقت زكاة غير الزروع والثمار
- أخذ الساعي الزكاة استحب أن يدعو للمالك
- إذا دفع المالك إلى الأصناف دون الساعي
- فرع الترضي والترحم على الصحابة والتابعين
- فرع لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة
- فرع تلف من الماشية شيء في يد الساعي أو المالك
- فرع جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده
- فرع لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل
- فرع الكي بالنار إن لم تدع إليه حاجة
- فرع إنزاء الحمير على الخيل
- فرع التحريش بين البهائم
- تصرف الساعي والإمام فيما يحصل عليه من الفرائض
- التسوية بين الأصناف في سهام الزكاة
- اجتمع في شخص واحد سببان للزكاة
- فرع فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره
- كان الذي يفرق الزكاة رب المال
- صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال
- وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ
- وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف
- وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه
- وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم
- الزكاة على بني هاشم وبني عبد المطلب
- دفع الزكاة للكافر
- دفع الزكاة إلى الغني
- دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء
- دفع الإمام الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غني
- وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات
التالي
السابق
هنا وقسم الفيء والقسم بين الزوجات كله - بفتح القاف - وهو مصدر بمعنى القسمة ومنه الحديث { القسم } ( وأما ) اللهم هذا قسمي فيما أملك فهو النصيب وليس مرادا هنا . واعلم أن هذا الباب ذكره القسم - بكسر القاف وجميع شراح مختصره وجماهير الأصحاب في آخر باب ربع البيوع ، مقرونا بقسم الفيء والغنيمة ووجه ذكره هناك أن الزكاة تشارك الغنيمة في أن الإمام يقسمها بعد الجمع ، وذكره الإمام المزني في الأم هنا متصلا بكتاب الزكاة ، وتابعه الشافعي المصنف والجرجاني والمتولي وآخرون ، وهو أحسن . والله أعلم .