الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4289 ) فصل : والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، إن تلفت بغير تفريط ، لم يضمنها . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الذين يكرون المظل أو الخيمة إلى مكة ، فيذهب من المكتري بسرق أو بذهاب ، هل يضمن ؟ قال : أرجو أن لا يضمن ، وكيف يضمن ؟ إذا ذهب لا يضمن . ولا نعلم في هذا خلافا ; وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها ، فكانت أمانة ، كما لو قبض العبد الموصى له بخدمته سنة ، أو قبض الزوج امرأته الأمة

                                                                                                                                            ويخالف العارية ; فإنه لا يستحق منفعتها ، وإذا انقضت المدة ، فعليه رفع يده ، وليس عليه الرد . أومأ إليه ، في رواية ابن منصور ، فقيل له : إذا اكترى دابة ، أو استعار ، أو استودع ، فليس عليه أن يحمله ؟ فقال أحمد : من استعار شيئا ، فعليه رده من حيث أخذه . فأوجب الرد في العارية ، ولم يوجبه في الإجارة الوديعة . ووجهه أنه عقد لا يقتضي الضمان ، فلا يقتضي رده ومؤنته ، كالوديعة . وفارق العارية ; فإن ضمانها يجب ، فكذلك ردها . وعلى هذا متى انقضت المدة كانت العين في يده أمانة ، كالوديعة ، إن تلفت من غير تفريط ، فلا ضمان عليه ، وهذا قول بعض الشافعية

                                                                                                                                            وقال بعضهم : يضمن ; لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكها ، أشبه العارية المؤقتة بعد وقتها . ولنا أنها أمانة أشبهت الوديعة ، ولأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها . وأما العارية فإنها مضمونة في كل حال ، بخلاف مسألتنا ، ولأنه يجب ردها . وعلى كل حال ، متى طلبها صاحبها وجب تسليمها إليه ، فإن امتنع من ردها لغير عذر ، صارت مضمونة ، كالمغصوبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية