الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويشترط الولي ، فلا تزوج نفسها ولا غيرها ، فتزوج بإذنها نطقا أمتها من يزوجها ، وعنه : أي رجل أذنت له ، وعنه : هي ، تعقده فيخرج منه صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن وليها ، وبدونه كفضولي ، فيطلق ، فإن أبى ، فسخه حاكم ، نص عليه . وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان .

                                                                                                          وفي الوسيلة روايتان ( م 5 ) وعنه : لها أن تأمر رجلا يزوجها . وعنه : وتزوج نفسها ، ذكرها جماعة ، وفي هذه المسألة ذكر جماعة أن قوله صلى الله عليه وسلم { أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل } لا يجوز حمله على المصير إلى البطلان ; لأن المجاز من القول لا يجوز [ ص: 176 ] تأكيده قالوا : كذا ذكره أهل اللغة : ابن قتيبة وغيره . وعتيقتها كأمتها ( م 6 ) [ اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا ، وهو ظاهر الخرقي ] إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها ، في رواية ، فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان ( م 7 ) في الترغيب . وفي أخرى : لا تلي ، فيزوج بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ، ويجبر من يجبر المولاة . وفي الترغيب : المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها ؟ فيه وجهان .

                                                                                                          [ ص: 175 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 175 ] مسألة 5 ) قوله في اشتراط الولي : لو زوجت نفسها بدون إذن ولي فكفضولي فيطلق فإن أبى فسخه الحاكم ، نص عليه ، وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان ، وفي الوسيلة روايتان . انتهى . وأطلقهما في الفائق .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا ينقض ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، ونصروه ، وصححه المجد في شرحه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) ينقض ، خرجه القاضي ، وهو قول الإصطخري من الشافعية .

                                                                                                          [ ص: 176 ] مسألة 6 ) قوله : وعتيقتها كأمة في رواية ، وفي أخرى : لا تلي . انتهى . إحداهما ، هي كالأمة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قال الشيخ في المغني والشارح : هذا أصح ، واختاره ابن أبي الحجر من الأصحاب والشيخ تقي الدين وقطع به ابن رزين في شرحه . والرواية الثانية ، لا تلي نكاحها وإن وليت نكاح أمتها .

                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : وعتيقتها كأمتها إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها في رواية ، فلو عضلت المولاة زوج وليها ففي إذن سلطان وجهان . انتهى . أحدهما : لا يستأذن ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقواعد المذهب تقتضيه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا بد من إذنه ، وهو ضعيف .




                                                                                                          الخدمات العلمية