الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4643 [ ص: 142 ] باب : خيرهما الذي يبدأ بالسلام

                                                                                                                              وذكره النووي في (الباب المتقدم) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ، ص117 ج16 المطبعة المصرية

                                                                                                                              (عن أبي أيوب الأنصاري ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : "لا يحل لمسلم : أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" ) .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال) .

                                                                                                                              قد يحتج به من يقول : الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع .

                                                                                                                              والأصح : أنهم مخاطبون بها . وإنما قيد بالمسلم ؛ لأنه الذي يقبل خطاب الشرع ، وينتفع به .

                                                                                                                              (يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا) .

                                                                                                                              [ ص: 143 ] وفي رواية : "فيصد هذا ، ويصد هذا" : بضم الصاد .

                                                                                                                              ومعنى "يصد" : يعرض أي يوليه "عرضه" بضم العين ، وهو جانبه .

                                                                                                                              "والصد" بضم الصاد ، وهو أيضا : الجانب والناحية .

                                                                                                                              (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) .

                                                                                                                              أي : هو أفضلهما .

                                                                                                                              وفيه : دليل لمذهب الشافعي ، ومالك ، ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ، ويرفع الإثم فيها ويزيله .

                                                                                                                              وقال أحمد ، وابن القاسم المالكي إن كان يؤذيه ، لم يقطع السلام هجرته .

                                                                                                                              قالت الشافعية : ولو كاتبه ، أو راسله عند غيبته عنه ، هل يزول اسم الهجرة ؟ وفيه وجهان ؛

                                                                                                                              أصحهما : يزول لزوال الوحشة .




                                                                                                                              الخدمات العلمية