الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4301 ) فصل : ويجوز أن يستأجر من يقلع ضرسه ; لأنها منفعة مباحة مقصودة ، فجاز الاستئجار على فعلها ، كالختان . فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ، ضمنه ; لأنه من جنايته . وإن برأ الضرس قبل قلعه ، انفسخت الإجارة ; لأن قلعه لا يجوز . وإن لم يبرأ ، لكن امتنع المستأجر من قلعه ، لم يجبر عليه ; لأن إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا ، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه ، إذا كان أهلا لذلك ، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ، ومنفعته ، وقدر ألمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية