الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 341 ] باب ميراث الخنثى

قوله ( وإن خرجا معا : اعتبر أكثرهما . فإن استويا فهو مشكل ) هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقليل : لا تعتبر الكثرة . ونقله ابن هانئ . وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره فإنه قال : هل يعتبر السبق ، في الانقطاع ؟ فيه روايتان . ولم يذكر الكثرة . وقيل في التبصرة : يعتبر أطولهما خروجا . ونقله أبو طالب . لأن بوله يمتد ، وبولها يسيل . وقال القاضي ، وابن عقيل : إن خرجا معا حكم للمتأخر . وقدم ابن عقيل الكثرة على السبق . وقيل : إن انتشر بوله على كثيب رمل : فذكر . وإن لم ينتشر : فأنثى . قال في الرعاية : وفيه بعد . وقال ابن أبي موسى تعد أضلاعه . فستة عشر ضلعا : للذكر ، وسبعة عشر للأنثى . قال في الرعاية : وفيه بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية