( 4305 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=6121فيما تجوز إجارته ، تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة ، مع بقائها بحكم الأصل ، كالأرض ، والدار ، والعبد ، والبهيمة ، والثياب ، والفساطيط ، والحبال ، والخيام ، والمحامل ، والسرج ، واللجام ، والسيف ، والرمح ، وأشباه ذلك . وقد ذكرنا كثيرا مما تجوز إجارته في مواضعه . وتجوز إجارة الحلي . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية ابنه
عبد الله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال في إجارة الحلي : ما أدري ما هو ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا محمول على إجارته بأجرة من جنسه ، فأما بغير جنسه ، فلا بأس به ، لتصريح
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بجوازه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في
nindex.php?page=treesubj&link=6065إجارة الحلي والثياب : هو من المشتبهات . ولعله يذهب إلى أن المقصود بذلك الزينة ، وليس ذلك من المقاصد الأصلية . ومن منع ذلك بأجر من جنسه ، فقد احتج له بأنها تحتك بالاستعمال ، فيذهب منها أجزاء وإن كانت يسيرة ، فيحصل الأجر في مقابلتها ، ومقابلة الانتفاع بها ، فيفضي إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر . ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة ، مع بقاء عينها ، فأشبهت سائر ما تجوز إجارته ، والزينة من المقاصد الأصلية ; فإن الله تعالى امتن بها علينا بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=8لتركبوها وزينة } وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده }
وأباح الله تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال ، لحاجتهن إلى التزين للأزواج ، وأسقط الزكاة عن حليهن معونة لهن على اقتنائه . وما ذكروه من نقصها بالاحتكاك لا يصح ; لأن ذلك يسير ، لا يقابل بعوض ، ولا يكاد يظهر في وزن ، ولو ظهر فالأجر في مقابلة الانتفاع ، لا في مقابلة الأجزاء ; لأن الأجر في الإجارة ، إنما هو عوض المنفعة ، كما في سائر المواضع ، ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب ، لما جاز إجارة أحد النقدين بالآخر ; لإفضائه إلى الفرق في معاوضة أحدهما بالآخر قبل القبض . والله أعلم .
( 4305 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=6121فِيمَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ ، تَجُوزُ إجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكِنُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً ، مَعَ بَقَائِهَا بِحُكْمِ الْأَصْلِ ، كَالْأَرْضِ ، وَالدَّارِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالْبَهِيمَةِ ، وَالثِّيَابِ ، وَالْفَسَاطِيطِ ، وَالْحِبَالِ ، وَالْخِيَامِ ، وَالْمَحَامِلِ ، وَالسَّرْجِ ، وَاللِّجَامِ ، وَالسَّيْفِ ، وَالرُّمْحِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ . وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِمَّا تَجُوزُ إجَارَتُهُ فِي مَوَاضِعِهِ . وَتَجُوزُ إجَارَةُ الْحُلِيِّ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ
عَبْدِ اللَّهِ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي إجَارَةِ الْحُلِيِّ : مَا أَدْرِي مَا هُوَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إجَارَتِهِ بِأُجْرَةٍ مِنْ جِنْسِهِ ، فَأَمَّا بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، لِتَصْرِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بِجَوَازِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، فِي
nindex.php?page=treesubj&link=6065إجَارَةِ الْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ : هُوَ مِنْ الْمُشْتَبِهَاتِ . وَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ الزِّينَةُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ . وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِأَجْرٍ مِنْ جِنْسِهِ ، فَقَدْ احْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهَا تَحْتَكُّ بِالِاسْتِعْمَالِ ، فَيَذْهَبُ مِنْهَا أَجْزَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً ، فَيَحْصُلُ الْأَجْرُ فِي مُقَابَلَتِهَا ، وَمُقَابَلَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا ، فَيُفْضِي إلَى بَيْعِ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَشَيْءٍ آخَرَ . وَلَنَا أَنَّهَا عَيْنٌ يُنْتَفَعُ بِهَا مَنْفَعَةً مُبَاحَةً مَقْصُودَةً ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا ، فَأَشْبَهَتْ سَائِرَ مَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ ، وَالزِّينَةُ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى امْتَنَّ بِهَا عَلَيْنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=8لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً } وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ }
وَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ التَّحَلِّي وَاللِّبَاسِ لِلنِّسَاءِ مَا حَرَّمَهُ عَلَى الرِّجَالِ ، لِحَاجَتِهِنَّ إلَى التَّزَيُّن لِلْأَزْوَاجِ ، وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْ حُلِيِّهِنَّ مَعُونَةً لَهُنَّ عَلَى اقْتِنَائِهِ . وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ نَقْصِهَا بِالِاحْتِكَاكِ لَا يَصِحُّ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ ، لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ ، وَلَا يَكَادُ يَظْهَرُ فِي وَزْنٍ ، وَلَوْ ظَهَرَ فَالْأَجْرُ فِي مُقَابَلَةِ الِانْتِفَاعِ ، لَا فِي مُقَابَلَةِ الْأَجْزَاءِ ; لِأَنَّ الْأَجْرَ فِي الْإِجَارَةِ ، إنَّمَا هُوَ عِوَضُ الْمَنْفَعَةِ ، كَمَا فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ ، وَلَوْ كَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الذَّاهِبِ ، لَمَا جَازَ إجَارَةُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ ; لِإِفْضَائِهِ إلَى الْفَرْقِ فِي مُعَاوَضَةِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ قَبْلَ الْقَبْضِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .