الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4318 ) فصل : ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة ، أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر ، أو القمار . وبه قال الجماعة . وقال أبو حنيفة : إن كان بيتك في السواد ، فلا بأس أن تؤجره لذلك . وخالفه صاحباه ، واختلف أصحابه في تأويل قوله . ولنا أنه فعل محرم ، فلم تجز الإجارة عليه ، كإجارة عبده للفجور . ولو اكترى ذمي من مسلم داره ، فأراد بيع الخمر فيها ، فلصاحب الدار منعه . وبذلك قال الثوري

                                                                                                                                            وقال أصحاب الرأي : إن كان بيته في السواد والجبل ، فله أن يفعل ما شاء . ولنا أنه فعل محرم ، جاز المنع منه في المصر ، فجاز في السواد ، كقتل النفس المحرمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية