الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 299 ] فصل الشرط ( الرابع ) للسلم ( أن يشترط ) ( المسلم إليه أجلا معلوما ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم } فأمر بالأجل كما أمر بالكيل والوزن والأصل في الأمر الوجوب ( له ) أي الأجل ( وقع في الثمن عادة كالشهر ) لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله السلم فلا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ( وفي الكافي : أو نصفه ونحوه ) أي نحو النصف .

                                                                                                                      وفي المغني والشرح : وما قارب الشهر قال الزركشي : وكثير من الأصحاب بمثل بالشهر والشهرين فمن ثم قال بعضهم أقله شهر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية