29 - فصل
[
nindex.php?page=treesubj&link=23229هل نأخذ الجزية من التغلبي بدلا من الصدقة ؟ ]
فإن بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه ؟
فيه وجهان :
أحدهما : لا يقبل منه ; لأن الصلح وقع على هذا فلا يغير .
والثاني : يقبل منه لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حتى يعطوا الجزية ، وهذا قد أعطى الجزية ، ولأن الجزية هي الأصل والصدقة بدل فإذا بذل الأصل حرم قتله ، ولأن الجزية هي الصغار والذل الذي أنفوا منه فترك لمصلحة ، فإذا زالت المصلحة وأقروا به والتزموه قبل منهم ، وهذا أرجح والله أعلم .
وأما إن كان باذل الجزية منهم حربيا لم يدخل تحت الصلح فإنها تقبل منه قولا واحدا ، ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه ، وإن أراد الإمام نقض صلحهم وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك ; لأن عقد الذمة على التأبيد وقد
[ ص: 217 ] عقد معهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلم يكن لغيره نقضه ما داموا على العهد .
29 - فَصْلٌ
[
nindex.php?page=treesubj&link=23229هَلْ نَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ التَّغْلِبِيِّ بَدَلًا مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ ]
فَإِنْ بَذَلَ التَّغْلِبِيُّ الْجِزْيَةَ وَتُحَطَّ عَنْهُ الصَّدَقَةُ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ ؟
فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ; لِأَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ عَلَى هَذَا فَلَا يُغَيَّرُ .
وَالثَّانِي : يُقْبَلُ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ، وَهَذَا قَدْ أَعْطَى الْجِزْيَةَ ، وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَالصَّدَقَةَ بَدَلٌ فَإِذَا بَذَلَ الْأَصْلَ حَرُمَ قَتْلُهُ ، وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ هِيَ الصَّغَارُ وَالذُّلُّ الَّذِي أَنِفُوا مِنْهُ فَتُرِكَ لِمَصْلَحَةٍ ، فَإِذَا زَالَتِ الْمَصْلَحَةُ وَأَقَرُّوا بِهِ وَالْتَزَمُوهُ قُبِلَ مِنْهُمْ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا إِنْ كَانَ بَاذِلُ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ حَرْبِيًّا لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الصُّلْحِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَلَا يَلْزَمُهُ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ إِخْوَانُهُ ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِمَامُ نَقْضَ صُلْحِهِمْ وَإِلْزَامَهُمْ بِالْجِزْيَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَقَدْ
[ ص: 217 ] عَقَدَ مَعَهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ مَا دَامُوا عَلَى الْعَهْدِ .