الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4699 باب في لعن البهائم ، والتغليظ فيه

                                                                                                                              وقال النووي : (باب النهي عن لعن الدواب ، وغيرها) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ، ص147 ج16 ، المطبعة المصرية

                                                                                                                              (عن عمران بن حصين ، قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ في بعض أسفاره ، وامرأة من الأنصار على ناقة . فضجرت ، فلعنتها . فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : "خذوا ما عليها ، ودعوها ، فإنها ملعونة" .

                                                                                                                              قال عمران : فكأني أراها -الآن- تمشي في الناس ، ما يعرض لها أحد) .

                                                                                                                              [ ص: 190 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 190 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ، قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ في بعض أسفاره ، وامرأة من الأنصار على ناقة) .

                                                                                                                              وزاد في رواية : "ورقاء" بالمد . أي : يخالط بياضها سواد . والذكر : "أورق" . وقيل : هي التي لونها ، كلون الرماد .

                                                                                                                              (فضجرت ، فلعنتها . فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فقال : خذوا ما عليها ، ودعوها) .

                                                                                                                              وفي رواية : "وأعروها" مكان : "ودعوها" . يقال : "أعريته ، وعريته ، إعراء وتعرية : فتعرى" . والمراد : خذوا ما عليها من المتاع ، ورحلها ، وآلتها . (فإنها ملعونة . قال عمران : فكأني أراها -الآن- تمشي في الناس ، ما يعرض لها أحد) .

                                                                                                                              وفي رواية : "لا تصاحبنا ناقة ، عليها لعنة" .

                                                                                                                              قال النووي : إنما قال هذا ، زجرا لها ولغيرها . وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن ، فعوقبت بإرسال الناقة .

                                                                                                                              والمراد : النهي عن مصاحبته لتلك الناقة ، في الطريق .

                                                                                                                              [ ص: 191 ] قال : وأما بيعها ، وذبحها ، وركوبها -في غير مصاحبته صلى الله عليه وآله وسلم- وغير ذلك : من التصرفات ، التي كانت جائزة قبل هذا : فهي باقية على الجواز . لأن الشرع : إنما ورد بالنهي عن المصاحبة ، فبقي الباقي : كما كان .




                                                                                                                              الخدمات العلمية