الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 204 ] ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين . ولمن نصفه فأقل غير حر جمع ثلاث ، نص عليه ، وقيل ثنتين .

                                                                                                          وفي الفنون : قال فقيه : شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة أجزاء ، فقال حنبلي : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح ما شاء من الإماء ، ولا تزيد المرأة على رجل ، ولها من القسم الربع ، وحاشا حكمته أن يضيق على الأحوج . وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة رضي الله عنه وبعضهم يرفعه { فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة ، أو قال : من الشهوة ، ولكن الله ألقى عليهن الحياء } ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم تزويجه بدلها حتى تنقضي عدتها ، بخلاف موتها ، نص عليهما . فإن قال : أخبرتني بانقضاء عدتها ، فكذبته ، فله نكاح أختها ، وبدلها ، [ ص: 205 ] في الأصح . ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد ، بل الرجعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية