الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=10806زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر لم يصح العقد ، كشرطه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، وهو شغار ، ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به ، نص عليه ، وقيل : بمهر المثل .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والانتصار : لا يصح ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : وقيل : لا يصح مع قوله : وبضع كل واحدة مهر الأخرى فقط ، وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسميته ، وذكر شيخنا وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر .