الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب إخراجها إلى الأصناف في البلد ; لأن مصرفها مصرف سائر الزكوات ، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد آخر ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الاعتبار بالبلد الذي فيه المال .

                                      ( والثاني ) أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه ; لأن الزكاة تتعلق بعينه ، فاعتبر الموضع الذي هو فيه كالمال في سائر الزكوات ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) قال أصحابنا : إذا كان في وقت وجوب زكاة الفطر في [ ص: 218 ] بلد وماله فيه ، وجب صرفها فيه ، فإن نقلها عنه كان كنقل باقي الزكوات ففيه الخلاف والتفصيل السابق ، وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فأيهما يعتبر ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) بلد المال كزكاة المال وأصحهما بلد رب المال ، ممن صححه المصنف في التنبيه والجرجاني في التحرير والغزالي والبغوي والرافعي وآخرون ، فعلى هذا لو كان له من تلزمه نفقته وفطرته وهو في بلد ، آخر قال صاحب البيان : الذي يقتضيه المذهب أنه يبني على الوجهين في أنها تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ؟ والله أعلم . ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف .




                                      الخدمات العلمية