الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              384 [ ص: 80 ] (باب عشر من الفطرة).

                                                                                                                              وذكره النووي: في الباب المتقدم.

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 147 ج3 المطبعة المصرية.

                                                                                                                              [(عن عبد الله بن الزبير) ، ، عن عائشة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء". قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء]. .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح) (عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية") أي: توفيرها. وهو معنى: "أوفوا اللحى".

                                                                                                                              وكان من عادة "الفرس" قص اللحية؛ فنهى الشرع عن ذلك.

                                                                                                                              "والسواك، واستنشاق الماء" تقدم الكلام عليهما، وعلى اختلاف أهل العلم في وجوبه، واستحبابه.

                                                                                                                              [ ص: 81 ] "وقص الأظفار، وغسل البراجم" بفتح الباء، وبالجيم، جمع "برجمة" بضم الباء؛ وهي "عقد" الأصابع، ومفاصلها كلها، وهو "سنة" مستقلة؛ ليست مخصوصة بالوضوء.

                                                                                                                              قال أهل العلم: ويلحق بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن؛ وهو "الصماخ" فيزيله بالمسح، لأنه ربما أضرت كثرته بالسمع.

                                                                                                                              وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف، وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان، من البدن "بالعرق"، "والغبار" والله أعلم.

                                                                                                                              ("ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاض الماء، قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة).

                                                                                                                              هذا شك منه فيها. قال عياض: ولعلها "الختان" المذكور مع الخمس، وهو أولى.

                                                                                                                              (زاد) قتيبة: قال وكيع: "انتقاص الماء، يعني: الاستنجاء) فسره وكيع بهذا.

                                                                                                                              وقال أبو عبيد وغيره: معناه: انتقاص البول، بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره.

                                                                                                                              وقيل: هو "الانتضاح". وقد جاء في رواية بدل "الانتقاص".

                                                                                                                              [ ص: 82 ] قال الجمهور: "الانتضاح" نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء، لينتفي عنه الوسواس.

                                                                                                                              وقيل: هو الاستنجاء بالماء.

                                                                                                                              وذكر ابن الأثير: "روي الانتفاص بالفاء. وقال: قيل: الصواب أنه "بالفاء". والمراد: نضحه على الذكر، من قولهم "لنضح الدم القليل "نفصة". وجمعها "نفص".

                                                                                                                              قال النووي: وهذا شاذ. والصواب ما سبق.

                                                                                                                              قال: وهذا مختصر ما يتعلق "بالفطرة"، وقد أشبعت القول فيها بدلائلها وفروعها في شرح "المهذب" انتهى.

                                                                                                                              قلت: والمحقق من ذلك ما ذكرته في "هداية السائل إلى أدلة المسائل" وغيره.




                                                                                                                              الخدمات العلمية