الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
232 [ ص: 41 ] ( 2 ) باب ما جاء في nindex.php?page=treesubj&link=948الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب
202 - ذكر فيه مالك عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952470إذا قلت لصاحبك : أنصت والإمام [ ص: 42 ] يخطب يوم الجمعة ، فقد لغوت " .
5785 - وقال أبو عبيد : اللغو : كل شيء من الكلام ليس بحسن ، nindex.php?page=treesubj&link=19089والفحش أشد من اللغو ، واللغو والهجر في القول سواء ، واللغو واللغا لغتان .
5786 قال العجاج :
عن اللغا ورفث التكلم
5787 - ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=948الإنصات للخطبة على من سمعها .
5788 - واختلف فيمن لم يسمعها ، وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض [ ص: 44 ] المتأخرين :
5789 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة .
5790 - وفعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسنة المذكورة في هذا الباب ، وأحسن أحوالهم أن يقال : إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك ; لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ، ولا علم لمتقدمي أهل العراق به .
5791 - واختلف العلماء في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=948الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم يسمعها لبعده من الإمام :
5792 - فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع .
5792 م - وقد كان عثمان يقول في خطبته : استمعوا وأنصتوا .
5793 - فإن المنصت الذي لا يسمع له من الأجر مثل ما للمستمع الصامت .
5794 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ، ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة .
5795 - فسقط قول من قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ومن تابعه .
5796 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إني لأقرأ حزبي إذا لم أسمع الإمام بالخطبة يوم الجمعة .
[ ص: 45 ] 5797 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء قال : يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر ، وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله ، قال : ويوم عرفة والعيدين كذلك في الخطبة .
5798 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : أسبح وأهلل وأدعو الله في نفسي يوم الجمعة وأنا أعقل الخطبة ؟ قال : لا ، إلا الشيء اليسير ، واجعله بينك وبين نفسك .
5799 - قلت لعطاء : كنت لا أسمع الإمام أسبح وأهلل وأدعو الله لنفسي ولأهلي وأسميهم بأسمائهم ؟ قال : نعم .
5800 - وعن معمر قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=treesubj&link=948_28154التسبيح والتكبير والإمام يخطب قال : كان يؤمر بالصمت .
5801 - قلت : فإن ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة ؟ قال : تكلم إن شئت .
5802 - قال معمر : وقال قتادة : إن حدثوا فلا تحدث .
5803 - وقد مضى في " التمهيد " من هذا كثير .
5804 - وممن يرى أنه إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم : nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=16450عبد الله بن عروة .
5805 - والأسانيد عنهم في " التمهيد " .
5806 - وأما عكرمة وعطاء بن عبد الله الخراساني فقالا : من قال : [ ص: 46 ] صه والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له .
5807 - قال أبو عمر : يريد في تمام أجر الذي شاهد الخطبة صامتا أي لا جمعة له مثل جمعة هذا ، والله أعلم ; لأن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مجزية عنه ، ولا يصلي أربعا .
5808 - قال ابن وهب : من لغا كانت صلاته ظهرا يعني في الفضل .
5809 - قال : ولم تكن له جمعة ، وحرم فضلها .
5810 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : هل تعلم شيئا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصلي أربعا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو غير ذلك ؟ قال : لا .
5811 - وعلى هذا جماعة الفقهاء ; لأن الصلاة وإن كانت قصرت للخطبة كما زعم بعض الفقهاء فإنها لا يفسدها ما كان قبل الإحرام منها ; فقد يدرك المصلي من الجمعة ركعة ، وتفوته الخطبة ، فتجزيه صلاة ركعتين .
5812 - وقال بعض الفقهاء : لو أدركه في التشهد صلى ركعتين .
5813 - وسيأتي القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب - إن شاء الله .
5814 - واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=949تشميت العاطس ورد السلام في الخطبة ، فقال مالك وأصحابه : لا يرد السلام ، ولا يشمت العاطس والإمام يخطب إلا أن يرد [ ص: 47 ] إشارة كما يرده في الصلاة .
5815 - وهو قول أكثر أهل المدينة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعروة .
5816 - وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه قالوا : لا يرد السلام ، ولا يشمت العاطس .
5817 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهما : لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب .
5819 - واختلف في ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال بالعراق كقول مالك ، وقال بمصر : ولو سلم رجل لم يسمع الخطبة كرهت ذلك ، ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن رد السلام فرض .
5820 - قال : ولو شمت عاطسا قد حمد الله رجوت أن يسعه فضله لأن التشميت سنة .
5821 - واختاره المزني ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه : أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها .
5822 - وكذلك حكى nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
5823 - وكذلك حكى الأثرم عن أحمد أيضا .
5824 وقد روي عن أحمد أيضا : إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد السلام ، [ ص: 48 ] وهو قول عطاء .
5825 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لما كان مأمورا بالإنصات للخطبة كما هو مأمور بالإنصات في الصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة .
5826 - قال : فإن قيل : رد السلام فرض ، والصمت للخطبة سنة ، قيل له : الصمت فرض ; لأن الخطبة فرض ، وإنما يصح بالخاطب والمخطوب عليهم .
5827 - قال أبو عمر : الذي عليه أصحابنا أن الصمت فرض واجب بسنة النبي - عليه السلام - وهي سنة مجتمع عليها ، معمول بها .
5828 - وقد أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=948من تكلم ولغا لا إعادة عليه للجمعة ، ولا يقال له : صلها ظهرا ، فلما أجمعوا على ما وصفنا دل على أن الإنصات ليس من فرائضها ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=23393الشأن في فرائض الصلاة أن يفسد العمل بتركها ، فهذا يدلك على أن الإنصات ليس بفرض ، والله أعلم .