الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو نبت متغيرا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عمرو بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن عبد الله بن ذكوان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشر دية الإصبع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : في الظفر إذا نبت فإن كان فيه عيب فبعير [ ص: 321 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا اعرنجم وفسد بقلوص .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج في الظفر إذا لم ينبت ففيه ناقتان ، فإن نبتت عمياء ليس لها وبيص ففيها ناقة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الظفر إذا لم ينبت ففيه بنت مخاض ، فإن لم يوجد ففيه بنت لبون .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن الظفر إذا لم ينبت ، فقال : قد سمعت فيه بشيء ولا أدري ما هو ؟ .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز بن عمر أن أمراء الأجناد وأهل الرأي اجتمعوا nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز : في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن عمرو بن هرم عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع .