الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
233 203 - وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : أنهم كانوا في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون ( قال ثعلبة ) جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا ، فلم يتكلم منا أحد .
[ ص: 49 ] 5829 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : فخروج الإمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام .
5830 - قال أبو عمر : ألا ترى إلى قول ثعلبة : أنصتنا فلم يتكلم منا أحد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : كلام الإمام يقطع الكلام ؟
5831 - وهذا كله يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=948الأمر بالإنصات ليس برأي وإنما هو سنة يحتج بها كما احتج nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب لأن قوله خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام خبر عن علم علمه لا عن رأي اجتهده ، وهو يرد عند أصحابنا حديث جابر وحديث أبي سعيد وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952471أن النبي - عليه السلام - أمر من جاء والإمام يخطب أن يصلي ركعتين " . أمر بذلك سليكا الغطفاني وغيره .
5832 - واختلف الفقهاء في المسألة : فذهب مالك وأبو حنيفة [ ص: 50 ] وأصحابهما nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=988من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب ، ودخل المسجد أن يجلس ، ولا يركع لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا ، وهو سنة وعمل مستفيض في زمن عمر وغيره .
5833 - ويشهد بصحة ما ذهبوا إليه في ذلك من حديث النبي - عليه السلام - ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952472إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول ، فإذا خرج الإمام طويت الصحف ، واستمعوا الخطبة " .
[ ص: 51 ] 5834 - فهذا يدل على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا استماع الخطبة لطي الصحف فيما عدا ذلك ، والله أعلم ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى ذلك أيضا .
5835 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية ، قال : كنا مع nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر [ ص: 52 ] صاحب النبي - عليه السلام - فجاء رجل يتخطى رقاب الناس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11788عبد الله بن بسر : nindex.php?page=hadith&LINKID=952473جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي - عليه السلام - يخطب ، فقال النبي - عليه السلام : " اجلس ، فقد آذيت " .
5836 - قال أبو عمر : لم يأمره بالركوع ، بل أمره أن يجلس دون أن يركع .
5837 - وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري إلى أن كل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع لحديث جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - لما ذكرنا .
5838 - ولحديث أبي قتادة عن النبي - عليه السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952474إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " يريد في كل وقت لم ينه فيه عن [ ص: 53 ] الصلاة .
5839 - ونذكر منه هاهنا طرقا ، فنقول : إن نهيه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وعند طلوع الشمس وغروبها يقتضي الإباحة كذلك فيما عدا هذه الأوقات .
5840 - وحديث أبي قتادة مبني على ذلك ، ومعنى حديث أبي قتادة : أمره - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=952475من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين .
5841 - حدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال محمد بن محبوب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن داود ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952476جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : " صليت ؟ " قال : لا ، قال : " صل ركعتين وتجوز فيهما " .
5842 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث عن النبي - عليه السلام - جابر [ ص: 54 ] بن عبد الله الأنصاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وأبي الزبير وأبي سفيان : nindex.php?page=showalam&ids=12027طلحة بن نافع ، كلهم عن جابر .
[ ص: 55 ] 5843 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام .
5844 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن أبي سرح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي - عليه السلام -
5845 - وهو عند أبي عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، عن عياض ، عن أبي سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن جابر .
5846 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة إذا جاء يوم الجمعة والإمام يخطب صلى ركعتين .
5847 - ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد أيضا ، وغيره . 5848 - قال أبو عمر قد قدمنا nindex.php?page=hadith&LINKID=952477قوله عليه السلام للذي تخطى الرقاب اجلس .
5849 - واستعمال الحديثين يكون بأن الداخل إن شاء ركع ، وإن شاء لم يركع ، كما قال مالك بإثر حديث أبي قتادة .
[ ص: 56 ] 5850 - قال وذلك حسن وليس بواجب .
5851 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك : إنهم كانوا في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذا خرج عمر ، وجلس على المنبر وأذن المؤذن .
5852 - فهذا موضع فيه بعض الإشكال على من لم تتسع عنايته بعلم الآثار عن السلف . فإنه قد شبه على قوم من أصحابنا في موضع الأذان في يوم الجمعة ، وأنكروا أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام كان في زمن النبي - عليه السلام - وأبي بكر وعمر ، وزعموا أن ذلك حدث في زمن nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك .
5853 - وهذا قول يدل على قلة علم قائله بذلك .
5854 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952478كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - عليه السلام - ، وأبي بكر ، وعمر . فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء .
5855 - هكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقال فيه : النداء الثالث .
[ ص: 57 ] 5856 - وكذلك رواه ابن وهب ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن السائب بن زيد مثله سواء وجعل النداء الذي أحدثه عثمان على الزوراء نداء ثالثا .
5857 - وذكره أبو داود وغيره من طريق ابن وهب وغيره .
5858 - والنداء الثالث هو الإقامة .
5859 - ورواه معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952479كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله - عليه السلام - وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام ، فلما كان عثمان كثر الناس فزاد الأذان الأول وأراد أن يتهيأ الناس للجمعة .
5860 - فهذا يدل على أن الأذان الذي زاده عثمان إنما هو أذان ثان على الزوراء قبل الأذان بين يدي الإمام .
5861 - وكذلك تدل الآثار كلها عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن الأذان إنما كان بين يدي الإمام في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر .
5862 - وقد رفع الإشكال في ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد .
5863 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا المعلى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952480كان يؤذن بين يدي النبي - عليه السلام - إذا جلس [ ص: 58 ] على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر ، وعمر . فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء .
5864 - فهذا نص في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام . وعلى هذا العمل عند العلماء في أمصار المسلمين بالعراق والحجاز وغيرهما من الآفاق .
5865 - واختلف الفقهاء nindex.php?page=treesubj&link=914هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد أو مؤذنون ؟
5866 - فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم ، عن مالك قال : إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة .
5867 - وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام .
5868 - ويشهد لهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، nindex.php?page=hadith&LINKID=952481أنه لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا مؤذن واحد .
5869 - وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا المواظب على الأذان دون nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وغيره .
5870 - والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال : فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع .
5871 - فذكر المؤذنين بلفظ الجمع .
5872 - ويشهد بهذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج [ ص: 59 ] عمر ، فإذا خرج وجلس على المنبر ، وأذن المؤذنون ، هكذا بلفظ الجماعة .
5873 - ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=914المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة ، إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها .
5874 - وأما حكاية قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : أحب إلي أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=915الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر - بين يديه ، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان ، فإذا فرغ قام الإمام يخطب ، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم .
5875 - قال : وكان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدث الأذان الثاني ، ويقول : أحدثه معاوية .
5876 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأيهما كان فالأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلي ، وهو الذي ينهى عنده عن البيع .
5877 - وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فإن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حكى عنهم في مختصره قال : إذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر ، وأذن المؤذنون بين يديه ، وامتنع الناس من البيع والشراء وأخذوا في السعي إلى الجمعة ، فإذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام فخطب خطبتين ، هكذا قال : وأذن المؤذنون بين يديه ، بلفظ الجماعة .
5878 - وقد أجمع الفقهاء أن nindex.php?page=treesubj&link=3518_915الأذان بعرفة يكون بين يدي الإمام .
5879 - وفيما أوردنا من الأثر عن السلف وعن أئمة الفقهاء ما فيه بيان وشفاء إن شاء الله .