الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=9435_9436_9437_9438_9439_9440_9443_9446الشجاج عشرة : الحارصة ) وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم ( والدامعة ) وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من العين ( والدامية ) وهي التي تسيل الدم ( والباضعة ) وهي التي تبضع الجلد أي تقطعه ( والمتلاحمة ) وهي التي تأخذ في اللحم ( والسمحاق ) وهي التي تصل إلى السمحاق ، وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس ( والموضحة ) وهي التي توضح العظم أي تبينه ( والهاشمة ) وهي التي تهشم العظم أي تكسره ( والمنقلة ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله ( والآمة ) وهي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه الدماغ .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=9187ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالقصاص في الموضحة ، ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص . قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=9182_9177_9188_9186_9176ولا قصاص في بقية الشجاج ) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي السكين إليه ، ولأن فيما فوق [ ص: 402 ] الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الأصل وهو ظاهر الرواية : يجب القصاص فيما قبل الموضحة ، لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه ، إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالبا فيسبر غورها بمسبار ، ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص .
الحديث الخامس عشر : روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=68247أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة }; قلت : غريب ; وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68248قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق قبل ملك ، nindex.php?page=treesubj&link=9187_9434_9186ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات }انتهى .
وهو مرسل ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء } ، انتهى . [ ص: 402 ]
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل ; قلت : حديث إبراهيم رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، قال : فيما دون الموضحة حكومة ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان به . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :
غريب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح نحو ذلك ، رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، قال : في الجائفة ثلث الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، فإذا ذهب العقل ، فالدية كاملة ، وفي المنقلة عشر ، ونصف عشر الدية ، وفي الموضحة نصف عشر الدية ، وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ، ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس ، ولا تكون الجائفة إلا في الجوف انتهى .