الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        فصل في الشجاج

                                                                                                        قال : ( الشجاج عشرة : الحارصة ) وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم ( والدامعة ) وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من العين ( والدامية ) وهي التي تسيل الدم ( والباضعة ) وهي التي تبضع الجلد أي تقطعه ( والمتلاحمة ) وهي التي تأخذ في اللحم ( والسمحاق ) وهي التي تصل إلى السمحاق ، وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس ( والموضحة ) وهي التي توضح العظم أي تبينه ( والهاشمة ) وهي التي تهشم العظم أي تكسره ( والمنقلة ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله ( والآمة ) وهي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه الدماغ .

                                                                                                        قال : ( ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالقصاص في الموضحة ، ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص . قال : ( ولا قصاص في بقية الشجاج ) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي السكين إليه ، ولأن فيما فوق [ ص: 402 ] الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله . وقال محمد رحمه الله في الأصل وهو ظاهر الرواية : يجب القصاص فيما قبل الموضحة ، لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه ، إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالبا فيسبر غورها بمسبار ، ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        فصل في الشجاج

                                                                                                        الحديث الخامس عشر : روي { أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة }; قلت : غريب ; وأخرج البيهقي عن طاوس ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق قبل ملك ، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات }انتهى .

                                                                                                        وهو مرسل ، وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن الحسن ، وعمر بن عبد العزيز { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء } ، انتهى . [ ص: 402 ]

                                                                                                        قوله : روي عن إبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل ; قلت : حديث إبراهيم رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي ، قال : فيما دون الموضحة حكومة ، انتهى .

                                                                                                        ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان به . وحديث عمر بن عبد العزيز :

                                                                                                        غريب ، وعن شريح نحو ذلك ، رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح ، قال : في الجائفة ثلث الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، فإذا ذهب العقل ، فالدية كاملة ، وفي المنقلة عشر ، ونصف عشر الدية ، وفي الموضحة نصف عشر الدية ، وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ، ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس ، ولا تكون الجائفة إلا في الجوف انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية