الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل في أصابع اليد نصف الدية

جزء التالي صفحة
السابق

فصل

قال : ( وفي أصابع اليد نصف الدية ) لأن في كل أصبع عشر الدية على ما رويناه فكان في الخمس نصف الدية ، ولأن في قطع الأصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب على ما مر . ( فإن قطعها مع الكف ففيه أيضا نصف الدية ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { وفي اليدين الدية ، وفي إحداهما نصف الدية }ولأن الكف تبع للأصابع لأن البطش بها ( وإن قطعها مع نصف الساعد ففي الأصابع والكف نصف الدية ، وفي الزيادة حكومة عدل ) وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله ، وعنه أن ما زاد على أصابع اليد والرجل فهو تبع للأصابع إلى المنكب وإلى الفخذ ، لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب فلا يزاد على تقدير الشرع ، ولهما أن اليد آلة باطشة والبطش يتعلق بالكف والأصابع دون الذراع فلم يجعل الذراع تبعا في حق التضمين ، ولأنه لا وجه إلى أن يكون تبعا للأصابع لأن بينهما عضوا كاملا ولا إلى أن يكون تبعا للكف لأنه تابع ولا تبع للتبع .

[ ص: 406 ]

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث