[ ص: 248 ] كتاب هو في اللغة الإمساك ويستعمل في كل إمساك ، يقال : صام ، إذا سكت ، وصامت الخيل : وقفت ، وفي الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص وفي زمن مخصوص من شخص مخصوص ، ويقال : رمضان وشهر رمضان ، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الصيام والمحققون ، قالوا : ولا كراهة في قول : رمضان . وقال أصحاب البخاري : يكره أن يقال : رمضان ، بل لا يقال إلا شهر رمضان ، سواء إن كان هناك قرينة أم لا ، وزعموا أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ، قال مالك : وروي ذلك عن البيهقي مجاهد والحسن والطريق إليهما ضعيف ورواه عن . واحتجوا بحديث رواه محمد بن كعب عن البيهقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وهذا حديث ضعيف ضعفه لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان وغيره ، والضعف فيه بين ، فإن من رواته نجيح البيهقي السندي وهو ضعيف سيء الحفظ . وقال أكثر أصحابنا ، أو كثير منهم ، : إن كان هناك قرينة تصرفه إلى شهر رمضان فلا كراهة وإلا فيكره ، قالوا : فيقال : صمنا رمضان وقمنا رمضان ، ورمضان أفضل الأشهر ، وتطلب ليلة القدر في أواخر رمضان ، وأشباه ذلك ، ولا كراهة في هذا كله ، قالوا : وإنما يكره أن يقال : جاء رمضان ، ودخل رمضان وحضر رمضان ، وأحب [ ص: 249 ] رمضان ، والصواب أنه لا كراهة في قول رمضان مطلقا ، والمذهبان الآخران فاسدان ; لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي ، وقولهم : إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ، ولم يصح فيه شيء وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة . وقد ثبتت أحاديث كثيرة في الصحيحين في وابن الباقلاني في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث تسميته رمضان من غير شهر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين البخاري بهذا اللفظ ، وفي رواية لهما { ومسلم } وفي رواية إذا دخل رمضان { لمسلم } وأشباه هذا في الصحيحين غير منحصرة . والله تعالى أعلم . إذا كان رمضان
كتاب الصيام
- فرع صوم غير رمضان
- فرع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين
- فرع كان الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع
- صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام
- على من يجب الصيام
- صيام الصبي
- صيام المجنون والمغمى عليه
- أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان
- صوم الحائض والنفساء
- لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال
- أكل الصائم أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع
- أفطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر
- أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر
- كرر جماع زوجته في يوم من رمضان
- رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع
- للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه
- الحجامة للصائم
- الصائم الذي حركت القبلة شهوته
- للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم
- الوصال في الصوم
- السحور في الصوم
- ما يفطر عليه الصائم
التالي
السابق
( فرع ) لا يجب بأصل الشرع بالإجماع ، وقد يجب بنذر وكفارة ، وجزاء الصيد ونحوه ، ودليل الإجماع { صوم غير رمضان } رواه قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن الإسلام فقال : وصيام رمضان ، قال : هل علي غيره ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع البخاري ، من رواية ومسلم رضي الله عنه . طلحة بن عبيد الله
( فرع ) روى أبو داود بإسناده عن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال : " معاذ بن جبل " وذكر الحديث قال : ( { أحيل الصيام ثلاثة أحوال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } الآية ، فكان من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزأه ذلك . فهذا حول فأنزل الله تعالى { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ، } فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يقضي . وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز [ ص: 250 ] اللذين لا يستطيعان الصوم ) هذا لفظ رواية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، ويصوم يوم عاشوراء . فأنزل الله تعالى { أبي داود ، وذكره في كتاب الأذان في آخر الباب الأول منه وهو مرسل . فإن لم يدركه معاذا . ورواه ابن أبي ليلى بمعناه ولفظه { البيهقي المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء . فصام سبعة عشر شهرا ، شهر ربيع إلى شهر ربيع إلى رمضان . ثم إن الله تعالى فرض عليه شهر رمضان وأنزل عليه { كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } وذكر باقي الحديث } . قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام بعدما قدم : هذا مرسل ، وفي رواية له عن البيهقي قال : { ابن أبي ليلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : قدم الناس أحيل الصوم على ثلاثة أحوال بالمدينة ولا عهد لهم بالصيام ، فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل { شهر رمضان } فاستنكروا ذلك ، وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه ، رخص لهم في ذلك ، ونسخه { وأن تصوموا خير لكم } فأمروا بالصيام } . وذكر حدثنا أصحاب هذا في صحيحه تعليقا بصيغة جزم ، فيكون صحيحا ، كما تقررت قاعدته وهذا لفظه قال : وقال البخاري : حدثنا ابن نمير الأعمش بن عمرو بن مرة بن أبي ليلى قال : { محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ، ورخص لهم في ذلك فنسختها { وأن تصوموا خير لكم } فأمروا بالصوم } حدثنا أصحاب
. ( فرع ) قال رضي الله عنه : { سلمة بن الأكوع وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } كان من أراد أن يفطر ويفدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها } وفي رواية : { لما نزلت هذه الآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } } رواهما كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ، ومن [ ص: 251 ] شاء أفطر ، فافتدى بطعام مسكين ، حتى نزلت هذه الآية { البخاري . وهذا لفظه . ومسلم
. ( فرع ) قال رضي الله عنه : { سلمة بن الأكوع وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } كان من أراد أن يفطر ويفدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها } وفي رواية : { لما نزلت هذه الآية { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } } رواهما كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ، ومن [ ص: 251 ] شاء أفطر ، فافتدى بطعام مسكين ، حتى نزلت هذه الآية { البخاري . وهذا لفظه . ومسلم
( فرع ) صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين } ; لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة ، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة . {
( فرع ) قال أصحابنا وغيرهم : ، ومن حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة ، فأيهما وجد أولا حصل به التحريم ، ثم نسخ ذلك وأبيح الجميع إلى طلوع الفجر ، سواء نام أم لا . احتجوا بحديث كان الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع رضي الله عنه قال : { البراء بن عازب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : عندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن أنطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك ، فلما انتصف النهار غشي عليه ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } ففرحوا بها فرحا شديدا ، ونزلت { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } } رواه كان أصحاب في صحيحه . وعن البخاري رضي الله عنهما : { ابن عباس علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم } . [ ص: 252 ] وكان هذا مما نفع الله تعالى به الناس ورخص لهم ويسره } رواه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء ، وصاموا إلى القابلة ، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته ، وقد صلى العشاء ولم يفطر ، فأراد الله تعالى أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ، ورخصة ومنفعة ، فقال عز وجل : { أبو داود ، وفي إسناده ضعف ، ولم يضعفه أبو داود . والله تعالى أعلم .