الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما الصوم ; لأنه لا يصح منهما ، فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء ; لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها [ أنها ] قالت في الحيض : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28314كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } فوجب nindex.php?page=treesubj&link=2363_2468_2469_2356القضاء على الحائض بالخبر وقيس عليها النفساء ; لأنها في معناها ، فإن طهرت في أثناء النهار استحب لها أن تمسك بقية النهار ولا يجب ; لما ذكرناه في الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مقتصرا على نفي الأمر بقضاء الصلاة ، وقولها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29046كنا نؤمر } معناه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ، وهو صاحب الأمر عند الإطلاق .
( وقول ) طهرتا - بفتح الهاء وضمها - والفتح أفصح وأشهر ، وسبق في كتاب الحيض الفرق بين قضائها للصوم دون الصلاة ، وأنهما مجمع عليهما ، وأن حكمته تكرر الصلاة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبا الزناد وإمام الحرمين خالفا في الحكمة .
( أما أحكام الفصل ) ففيه مسائل : ( إحداها ) لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=2355_2468_2469_2363صوم الحائض والنفساء ، ولا يجب عليهما ويحرم عليهما ويجب قضاؤه ، وهذا كله مجمع عليه ، ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم ، وإنما إذا نوته ، وإن كان لا ينعقد ، وقد ذكر المصنف هنا وفي باب الحيض دلائل هذا كله مع ما ضممته هناك إليه . ( الثانية ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=2354_2348_2356طهرت في أثناء النهار يستحب لها إمساك بقيته ، ولا يلزمها ; لما ذكره المصنف ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، [ ص: 260 ] ونقل إمام الحرمين وغيره اتفاق الأصحاب عليه ، وحكى صاحب العدة في وجوب الإمساك عليها خلافا ، كالمجنون والصبي ، وهذا شاذ مردود . وحكى أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجوب الإمساك .
( الثالثة ) وجوب nindex.php?page=treesubj&link=2468_2469قضاء الصوم على الحائض والنفساء ، إنما هو بأمر مجدد ، وليس هو واجبا عليها في حال الحيض والنفاس . هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور وحكى القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وإمام الحرمين والمتولي في باب الحيض وجها أنه لا يجب عليها الصوم بحال ، ويتأخر الفعل إلى الإمكان ، قال الإمام : وأنكره المحققون ; لأن شرط الوجوب اقتران الإمكان به ، والصواب الأول ، والله أعلم .