الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليه قلت : أرأيت إن اشتريت جارية وبها عيب لم أعلم به ثم بعتها ، فتداولها رجال فتغيرت في بدنها أو أسواقها ثم اشتريتها فعلمت بالعيب الذي كان عند البائع الذي باعنيها ؟ قال سحنون : لك أن تردها عليه إن لم يكن دخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك ، وقال غيره : لك أن تردها على الذي اشتريتها منه أخيرا ; لأن عهدتك عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشتراها بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به فباعها أو أجرها أو رهنها أو تصدق بها أو كاتبها أو اتخذها أم ولد أترى هذا كله فوتا في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أما الرهن والإجارة والبيع فليس هو بفوت ، وقد بلغني عن مالك ممن أثق به أنه لم يره في البيع فوتا ورأيي الذي آخذ به أن البيع ليس بفوت ; لأنه قد أخذ له ثمنا إنما هو على أحد وجهين إما أن يكون رأى العيب فقد رضيه حين باعه ولو شاء لم يبعه حتى يثبت من صاحبها فيردها عليه بالعيب ، وإما أن يكون لم يره فهو إن كان نقص في بيعه الجارية لم ينقص لموضع العيب .

                                                                                                                                                                                      قال : وأما التدبير والكتابة والموت واتخاذها أم ولد والصدقة فإن مالكا قال لي في ذلك كله : إنه فوت .

                                                                                                                                                                                      [ ص: 328 ] قلت : فما قول مالك في الهبة إذا وهبها وقد اشتراها وبها عيب ؟ قال مالك : إن كان وهبها للثواب فهو بيع ، وإن كان وهبها لغير ثواب فهو من وجه الصدقة وهو فوت . ويرجع فيأخذ قيمة العيب ، والبيع الصحيح إذا أصاب البيع بعد ما رهن أو آجر فلا أراه فوتا ومتى ما رجعت إليه بافتكاك أو بانقضاء أجل الإجارة فأرى أن يردها إن كانت بحالها ، وإن دخلها عيب مفسد ردها وما نقصها العيب الذي حدث بها . وقال أشهب : إن افتكها حين علم بالعيب فله أن يردها وإلا رجع بما بين الصحة والداء

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية