الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه . ويقصد بيعه لمقطع آخر وإجراءه في بلده فهل يجوز للمشتري أن يشتري الماء ؟ وهل يجوز للبائع أن يبيع الماء الداخل في إقطاعه ويجريه في بلد المشتري ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : إذا كان الماء محبوسا عليه في الإقطاع مثل أن تكون الأرض بمائها محبوسة عليه بألف درهم وبدون تحبيس عليه بخمسمائة [ ص: 215 ] درهم وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره ; [ يسقي ] به في أرضه فإن هذا يجوز بيعه ; بخلاف الماء الذي يجري في ملكه بلا عوض مثل أن يحيي أرضا وفيها عين جارية . فإن في جواز بيع مثل هذا الماء قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد : إحداهما يجوز بيعه وهو مذهب الشافعي ومالك .

                والثانية لا يجوز . وهو مذهب أبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد .

                وأما الماء الذي يكون بالأرض المباحة والكلأ الذي يكون بها فهذا لا يجوز بيعه باتفاق العلماء .




                الخدمات العلمية