الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1745 [ ص: 362 ] ( 13 ) باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق

                                                                                                                        1748 - مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر : حسبت أنه قال : والناس في مقيلهم : " لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ، أو قلادة إلا قطعت " .

                                                                                                                        قال مالك : أرى ذلك من العين .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        39960 - هكذا هذا الحديث في " الموطأ " عند جمهور الرواة .

                                                                                                                        39961 - ورواه روح بن عبادة ، عن مالك بإسناده ، فقال فيه : فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا مولاه .

                                                                                                                        39962 - قال أبو عمر : هو زيد بن حارثة ، ولم يسم الرسول في هذا الحديث عن مالك غير روح بن عبادة - والله أعلم - وقال : [ والناس ] في موضع مبيتهم .

                                                                                                                        39963 - وفصل مالك معنى الحديث ، أنه من العين .

                                                                                                                        [ ص: 363 ] 39964 - وهو عند جماعة من أهل العلم كما قال مالك لا يجوز أن يعلق على الصحيح شيء من بني آدم ، ولا من البهائم بشيء من العلائق خوف نزول العين ، لهذا الحديث ، وما كان مثله .

                                                                                                                        39965 - ورخصوا فيه بعد نزول البلاء ، ومنهم من كرهه على كل حال .

                                                                                                                        39966 - قال مالك : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها اسم الله تعالى ، على أعناق المرضى ، وكره من ذلك ما أريد به مدافعة العين .

                                                                                                                        39967 - وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد بن حنبل : ما يكره من المعاليق ؟ قال : كل شيء يعلق فهو مكروه ، واحتج بالحديث : " من تعلق شيئا وكل إليه " .

                                                                                                                        39968 - قال إسحاق بن منصور ، وقال لي إسحاق ابن راهويه كما قال أحمد بن حنبل : إلا أن يفعله بعد نزول البلاء ، فهو حينئذ مباح كما قالت عائشة رضي الله عنها .

                                                                                                                        39969 - قال أبو عمر : احتج من كره ذلك جملة بحديث عقبة بن عامر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من علق تميمة ، فلا أتم الله له ، ومن علق ودعة ، [ ص: 364 ] فلا ودع الله له .

                                                                                                                        39970 - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " وذكر ابن وهب قال : حدثني جرير بن حازم أنه سمع الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من تعلق شيئا ، وكل به " .

                                                                                                                        39971 - قال ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا الأشج حدثه أن أمه حدثته ، أنها سمعت عائشة تكره ما يعلق النساء على أنفسهن وعلى صبيانهن .

                                                                                                                        39972 - قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن بكير ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : ما علق بعد نزول البلاء ، فليس بتميمة .

                                                                                                                        39973 - وقال ابن مسعود : الرقى والتمائم والتولة شرك ، فقالت له امرأته : ما التولة ؟ قال : التهييج .

                                                                                                                        39974 - وأما الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : قلدوا الخيل ، ولا [ ص: 365 ] تقلدوها الأوتار " .

                                                                                                                        39975 - فقال وكيع ، معناه لا تركبوها في الفتن ، فمن ركب فرسا في فتنة لم ينشب أن يتعلق به وتر يطلب به .

                                                                                                                        39976 - وقال غيره : كره تقليد الأوتار لئلا تخنق الدابة أو البهيمة في خشبة أو شجرة فتقتلها ، وإذا كان ذلك خيطا انقطع سريعا .




                                                                                                                        الخدمات العلمية