الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 461 ) فصل : ومن كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر ، فاستحيضت ، وصارت ترى ثلاثة أيام دما أسود في أول كل شهر ، فمن قدم العادة قال : تجلس خمسة في كل شهر ، كما كانت تجلس قبل الاستحاضة . ومن قدم التمييز جعل حيضها الثلاثة التي ترى الدم الأسود فيها ، إلا أنها لا تترك الصلاة في الشهر الأول فيما زاد على الثلاثة ; لأنا لا نعلم أنها مستحاضة إلا بتجاوز الدم أكثر الحيض ولا نعلم ذلك في الشهر الأول ، فإذا عبر الدم أكثر الحيض في الشهر الأول علمنا أنه استحاضة .

                                                                                                                                            فلا تجلس في الثاني ما زاد على الدم الأسود . فإن رأت في كل شهر عشرة دما أسود ، ثم صار أحمر واتصل ، فمن قال : إنها لا تلتفت إلى ما زاد على العادة حتى تتكرر . لم يحيضها في الشهرين الأولين أو الثلاثة إلا خمسة ، قدر عادتها . ومن قال : إنها إذا زادت على العادة جلسته بأول مرة . أجلسها في الشهر الأول خمسة عشر يوما ، ثم تغتسل وتصلي ، وفي الثاني تجلس أيام العادة ، وهي الخمسة الأولى من الشهر عند من يقدم العادة على التمييز ، ومن قدم التمييز لم يعتبر فيه التكرار ، أجلسها العشرة كلها .

                                                                                                                                            فإذا تكرر ثلاثة أشهر على هذا الوصف ، فقال القاضي : تجلس العشرة في الشهر الرابع ، على الروايتين جميعا ; لأن الزيادة على العادة تثبت بتكرر الأسود . ويحتمل أن لا تجلس زيادة على عادتها على قول من يقدم العادة على التمييز ; لأنا لو جعلنا الزائد على العادة من التمييز حيضا بتكرره ، لجعلنا [ ص: 196 ] الناقص عنها استحاضة بتكرره ، فكانت لا تجلس فيما إذا رأت ثلاثة أسود ثم صار أحمر ، أكثر من الثلاثة .

                                                                                                                                            والأمر بخلاف ذلك ( 462 ) فصل : فإن كان حيضها خمسا من أول شهر فاستحيضت ، فصارت ترى خمسة أسود ثم يصير أحمر ، ويتصل ، فالأسود حيض بلا خلاف ; لموافقته زمن العادة والتمييز ، وإن رأت مكان الأسود أحمر ، ثم صار أسود ، وعبر ، سقط حكم الأسود ; لعبوره أكثر الحيض ، وكان حيضها الأحمر ، لموافقته زمن العادة . وإن رأت مكان العادة أحمر ، ثم خمسة أسود ، ثم صار أحمر واتصل ، فمن قدم العادة حيضها أيام العادة . وإذا تكرر الأسود ، فقال القاضي : يصير حيضا ، وأما من يقدم التمييز ، فإنه يجعل الأسود وحده حيضا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية