الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3830 ( 123 ) الرجل يقتل فتعفو امرأته .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن يزيد الحنفي عن الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبعة أثمان الدية .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن [ ص: 373 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي صالح عن ليث عن طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال : لكل ذي سهم عفو .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة ، قالا : من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه العقل .

                                                                                ( 124 ) من قال : لا عفو لها .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال : الزوج والمرأة لا عفو لهما .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية