الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن يزيد الحنفي عن الشعبي في الرجل يقتل فتعفو المرأة ، قال : يؤدي القاتل بسبعة أثمان الدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن امرأة عفت عن دم زوجها ، قال : صارت دية ، ويرفع عنه الثمن [ ص: 373 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت ، قال : عفوها جائز ، ويرفع نصيبها من الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لكل ذي سهم عفو .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن الحكم وحماد أنهما قالا في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة ، قالا : من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه العقل .
( 124 ) من قال : لا عفو لها .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : الزوج والمرأة لا عفو لهما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن أبي معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، إنما العفو إلى أولياء المقتول .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن الحسن قال : ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم ، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه ، فعفت إحدى المرأتين ، قال الشعبي : ليس للمرأة عفو إلا امرأة لها رحم ماسة وسهم في الميراث .