الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ومن قتل عددا أو قطع عددا اثنين فأكثر ( في وقت أو أكثر ) من وقت ( فرضي أولياء كل ) من القتلى ( بقتله أو ) رضي ( المقطوعون بقطعه ) فاقتص منه ما رضوا به من قتل أو قطع ( اكتفي به ) لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات ( وإن طلب ولي كل ) من القتلى أو طلب كل من المقطوعين ( قتله ) أو قطعه ( على الكمال ) أي على أن يكون القود له وحده ( وجنايته ) على الجميع ( في وقت واحد أقرع ) بينهم فيقاد لمن خرجت له القرعة لتساويهم في حق لا يمكن توزيعه عليهم فيتعين للمستحق بقرعة ( وإلا ) تكن جنايته على الجميع في وقت ( أقيد ل ) لمجني عليه ( الأول ) لسبق استحقاقه فوجب تقديمه فإن كان وليه غائبا ونحوه انتظر .

                                                                          ( ولمن بقي الدية ) كما لو مات قبل أن يقاد منه ( وكما لو بادر غير ولي الأول ) أو غير المقطوع الأول ( واقتص ) فيقع فيه موقعه ولمن بقي الدية ( وإن رضي ولي الأول الدية أعطيها ) ; لأن الخيرة إليه ( وقتل ) الجاني أو قطع ( لثان وهلم ) بتشديد الميم ( جرا ) بالجيم وتشديد الراء أي فإن رضي ولي ثان أيضا بالدية أعطيها وقتل أو [ ص: 278 ] قطع الثالث وهكذا وإن قتلهم متفرقا واستشكل الأول وادعى كل الأولية ولا بينة فأقر القاتل لأحدهم قدم وإلا أقرع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية