الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع

                                                                                                                                                                                                        2007 حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ) كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع فإن الحديث قد سوى بينهما في ذلك .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( كل بيعين ) بتشديد التحتانية .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( لا بيع بينهما ) أي : لازم .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حتى يتفرقا ) أي : فيلزم البيع حينئذ بالتفرق :

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( إلا بيع الخيار ) أي : فيلزم باشتراطه كما تقدم البحث فيه ، وظاهره حصر لزوم البيع في التفرق أو في شرط الخيار ، والمعنى أن البيع عقد جائز فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازما .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية