الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا قلت : أرأيت الرجل يبيع الأرض والنخل فيأكل المشتري ثمرتها ثم يجد بالنخل عيبا أله أن يردها في قول مالك ولا يغرم ما أكل ؟ قال : قال مالك : في الدور والعبيد إذا أصاب بهم عيبا وقد اغتلهم أن له أن يردهم وله غلتهم فكذلك غلة النخل عندي .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : لأن الغلة بالضمان ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { الخراج بالضمان . } قلت : فإن كانت غنما جز أصوافها فأكل ألبانها وجميع سمونها ثم أصاب بها عيبا أيكون له أن يرده أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هو عندي أيضا بمنزلة الغلة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما جز من أصوافها والصوف قائم بعينه أيرده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى ذلك إلا أن يكون حين اشتراها كان عليها صوف قد تم فجزه ، فإن ردها رد ذلك معها ، وإن كان إنما هو نبات فلا أرى ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وأخبرني أشهب أنه قال : النبات وغيره سواء ; لأن كل ذلك تبع ولغو مع ما ابتعت من الضأن ، وكذلك ثمر النخل المأبورة ; لأنه غلة والغلة بالضمان .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم جعلت الصوف واللبن بمنزلة الغلة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن مالكا قال في الغنم : يشتريها الرجل للتجارة فيجزها قال : أرى أصوافها بمنزلة غلة الدور وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يقبض الثمن إن باع الصوف

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية