الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2249 [ ص: 387 ] 16 - باب: حلب الإبل على الماء

                                                                                                                                                                                                                              2378 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حق الإبل أن تحلب على الماء". [انظر: 2371 - مسلم: 987 - فتح: 5 \ 49]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الحلب: بفتح اللام، قاله: الخليل، وقال ابن فارس : الحلب: حلب اللبن، الاسم والمصدر صورة واحدة.

                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من حق الإبل أن تحلب على الماء ".

                                                                                                                                                                                                                              يعني: الحق المعهود والمتعارف بين العرب من التصدق باللبن على المياه إذا كانت طوائف الضعفاء والمساكين ترتصد يوم ورود الإبل على الماء لتنال من رسلها وتشرب من لبنها، وهذا حق حلبها على الماء؛ لا أنه فرض لازم عليهم، وقد تأول بعض السلف في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: 141]، هو أن يعطى المساكين عند الجذاذ والحصاد ما تيسر من غير الزكاة، وهذا مذهب ابن عمر، وبه قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير، وجمهور الفقهاء على أن المراد [ ص: 388 ] بالآية الزكاة المفروضة، وهو تأويل ابن عباس وغيره، وقد سلف إيضاح ذلك في باب: إثم مانع الزكاة، وهذا كما نهي عن جذاذ الليل؛ لأجل حضور المساكين، وأجازه مالك ليلا، وأغرب الداودي فضبط تجلب بالجيم، وقال: أراد تجلب لموضع سقيها فيأتيه المصدق، ولو كان كما ذكره لكان أن تجلب إلى الماء ولم يقل: على الماء.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية