الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الحجامة

                                                                                                          2051 حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجرير بن حازم قالا حدثنا قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار وهذا حديث حسن غريب [ ص: 174 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 174 ] ( باب ما جاء في الحجامة ) في المصباح حجمه الحاجم حجما من باب قتل شرطه ، واسم الصناعة حجامة بالكسر انتهى والشرط بالفارسية نشترزون .

                                                                                                          قوله : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ) قال الشوكاني في النيل : قال أهل اللغة : الأخدعان عرقان في جانبي العنق يحجم منه ، والكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر ، قال ابن القيم في الهدي : الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا ، قال : والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعهما في نواحي الجلد ; ولأن مسام أبدانهم واسعة ، ففي الفصد لهم خطر انتهى ، وقال أهل العلم بالطب : فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك ، وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا ولا سيما إن كان فسد ، وفصد القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد ، وفصد الودجين لوجع الطحال والربو ووجع الجبين ، والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصد الباسليق ، والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق ، وتنوب عن فصد القيفال ، والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس ، والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عند الكعب ، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين ، والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر ، ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه ، والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض .

                                                                                                          ( وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين ) قد عقد البخاري بابا في صحيحه بلفظ : باب أي ساعة يحتجم ، وذكر فيه أثر أبي موسى أنه احتجم ليلا [ ص: 175 ] وحديث ابن عباس : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ، قال الحافظ : ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه ، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت لأنه ذكر الاحتجام ليلا وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا ، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما ، ولا عقب شبع ولا جوع ، وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه : فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد ، أخرجه من طريقين ضعيفين وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد ، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا ، ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت .

                                                                                                          وحكى أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث ، وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها ، وورد في عدد من الشهر أحاديث منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه : من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء ، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح ، وسعيد وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه ، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات لكنه معلول ، وله شاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه وسنده ضعيف ، وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم ، ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء قال حنبل بن إسحاق : كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت ، وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ، ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره ، قال الموفق البغدادي : وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن ، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار ) أما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، وروى البخاري عنه قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به ، وله في هذا الباب غير هذين الحديثين ، وأما حديث معقل بن يسار فأخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد عنه مرفوعا : الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة ، وليس إسناده بذاك ، كذا في المنتقى .

                                                                                                          [ ص: 176 ] قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود وابن ماجه ، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره ، وفي النيل قال النووي عند الكلام على هذا الحديث : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وصححه الحاكم أيضا ، ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة وهي قوله : وكان يحتجم لسبع عشرة إلخ انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية