الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل عن رجل له في ذمة رجل دين وللمديون ولد فقال ولد المديون لرب الدين : بعني سلعة إلى أجل وأنا أبيعها بالدراهم الحاضرة [ ص: 302 ] ويوفي ما على والده ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . إذا كان مقصود المشتري الدراهم وغرضه أن يشتري السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذه تسمى " مسألة التورق " لأن غرضه الورق لا السلعة . وقد اختلف العلماء في كراهته فكرهه عمر بن عبد العزيز وطائفة من أهل المدينة : من المالكية وغيرهم . وهو إحدى الروايتين عن أحمد ورخص فيه آخرون والأقوى كراهته .




                الخدمات العلمية