الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4565 ) فصل : وإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال ، لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة ، أقر اللقيط في يديه ; لأن حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في النكاح والشهادة فيه ، وفي أكثر الأحكام ، ولأن الأصل في المسلم العدالة ; ولذلك قال عمر رضي الله عنه : المسلمون عدول بعضهم على بعض .

                                                                                                                                            فإن أراد السفر بلقطته ، ففيه وجهان أحدهما لا يقر في يديه . وهذا مذهب الشافعي ; لأنه لم يتحقق أمانته ، فلم تؤمن الخيانة منه

                                                                                                                                            والثاني يقر في يديه ; لأنه يقر في يديه في الحضر من غير مشرف يضم إليه ، فأشبه العدل ، ولأن الظاهر الستر والصيانة . فأما من عرفت عدالته ، وظهرت أمانته ، فيقر اللقيط في يده في سفره وحضره ; [ ص: 41 ] لأنه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية