الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4567 ) فصل : وليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ ، إذا وجد من يلتقطه سواه ; لأن منافعه لسيده ; فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه ، ولأنه لا يثبت على اللقيط إلا الولاية ، ولا ولاية لعبد . فإن التقطه لم يقر في يديه ، إلا أن يأذن له السيد ، فإن أذن له ، أقر في يديه ; لأنه استعان به في ذلك ، فصار كما لو التقطه بيده وسلمه إليه . قال ابن عقيل : إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك ، وصار كما لو التقطه . والحكم في الأمة كالحكم في المكاتب . فأما إن لم يجد أحدا يلتقطه سواه ، وجب التقاطه ; لأنه تخليص له من الهلاك ، فأشبه تخليصه من الغرق

                                                                                                                                            والمدبر ، وأم الولد ، والمعلق عتقه بصفة ، كالقن ، وكذلك المكاتب ، لأنه ليس له التبرع بماله ، ولا بمنافعه ، إلا أن يأذن له سيده في ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية